والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وجمهور أصحاب الحديث * وروي عن علي وابن مسعود وابن عوف وابن عمر النهي عن ذلك، وقال عطاء:
إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل فلا يطؤها، وإن كان بينه وبين الماء أربع ليال فله أن يطأها، وقال الزهري: إن كان مسافرا فلا يطؤها وإن كان مغربا رحالا (2) فله أن يطأها، وإن كان لا ماء معه، وقال مالك: إن كان مسافرا فلا يطؤها ولا يقبلها إن كان على وضوء، فإن كان به جراح يكون حكمه معها التيمم فله أن يطأها ويقبلها، لان أمر هذا يطول، قال: فإن كانت حائض فطهرت فتيممت وصلت فليس لزوجها أن يطأها. قال: وكذلك لا يطؤها وإن كانت طاهرا متيممة * قال على: أما تقسيم عطاء فلا وجه له، لأنه لم يوجب ذلك الحد قرآن ولا سنة، وكذلك تقسيم الزهري، وأما قول مالك فكذلك أيضا، لأنه تفريق لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط، لان الله تعالى سمى التيمم طهرا، والصلاة به جائزة، وقد حض الله تعالى على مباضعة (3) الرجل امرأته، وصح أنه مأجور في ذلك، وما خص الله تعالى بذلك من حكمه التيمم ممن حكمه (4) الغسل أو الوضوء * قال أبو محمد: والعجب أنه يرى أنه يجزئ للجنابة وللوضوء وللحيض (5) تيمم واحد، ثم يمنع المحدثة والمتطهرة (6) من الحيض بالتيمم والمحدث أن يطأ امرأته فقد أوجب أنهما عملان متغايران، فكيف يجزئ عنده عنهما عمل واحد! * قال على: ولا حجة للمانع من ذلك أصلا، لان الله تعالى جعل نساءنا حرثا لنا ولباسا لنا، وأمرنا بالوطئ في الزوجات وذوات الايمان، حتى أوجب تعالى على