يقيسوها على المنصوص عليها في رقبة القتل، وإذا قستم التيمم للوضوء على الوضوء فقيسوا التيمم للجنابة على الجنابة، فعموا به الجسد! وهذا مالا مخلص منه (1) وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وقد رأى قوم أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين فقط، واحتجوا بحديث رويناه من طريق حرمي بن عمارة ثنا الحريش بن الخريت (2) أخو الزبير بن الخريت ثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين: (نزلت آية التيمم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة ومسح بها وجهه، ثم ضرب على الأرض أخرى فمسح بها كفيه) (3) وبحديث رويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر (4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: (ضربة للوجه وضربة للكفين) * قال على: وهذا لا شئ، لان أحدهما من طريق الحريش بن الخريت وهو ضعيف، والثاني من طريق سليمان بن داود الحراني وهو ضعيف * وممن رأى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى المرفقين -: الحسن البصري وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن ابن حي والشافعي وأبو ثور، قالوا (5): الا أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك
(١٥٢)