لو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفى سقوطا، فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك (1) به، ثم لم يقل فيه أبو الزبير (حدثنا) وهو مدلس في جابر ما لم يقله * فان قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة، قلنا القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لان الأصل يقين ايصال الماء إلى جميع الشعر، وهم يقولون: ان ما خرج عن أصله لم يقس عليه، وأكثرهم يقول: لا يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراة، وخبر جعل الآبق، وغير ذلك * فان قيل: فان عائشة قد أنكرت نقض الضفائر، كما حدثكم عبد الله بن يوسف قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى (2) ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو ابن العاصي يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت: يا عجبا لا بن عمرو هذا؟ يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن. أو لا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن؟
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات * قال أبو محمد: هذا لا حجة علينا فيه لوجوه: أحدها أن عائشة رضي الله عنها لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط (3) وهكذا نقول (4)، وبيان ذلك إحالتها (5) في آخر الحديث على غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا للحيض، والثاني أن لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة لأننا لم نؤمر بقبول رأيها، إنما أمرنا بقبول روايتها، فهذا هو الفرض اللازم، والثالث أنه قد خالفها عبد الله بن عمرو، وهو صاحب، وإذا وقع التنازع، وجب الرد إلى