الوارد في ذلك، كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ (1) كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله).
وهكذا رواه أبو معاوية وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم عن هشام عن أبيه عن عائشة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت. (أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الاناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، (2) ثم غسل سائر جسده، ثم تنحي عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده) فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجنابة، ونحن نشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضيع نية كل عمل افترضه الله عليه، فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة وبقيت سائر الأغسال على حكمها * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجزئ غسل واحد للجنابة والحيض، وقال بعض أصحاب مالك: يجزئ غسل واحد للجمعة والجنابة، وقال بعضهم. ان نوي الجنابة لم يجزه من الجمعة، وان نوى الجمعة أجزأه، من الجنابة: * قال على وهذا في غاية الفساد، لان غسل الجمعة عندهم تطوع، فكيف يجزئ تطوع عن فرض؟ أم كيف تجزى نية في فرض لم تخلص وأضيف إليها نية تطوع؟