عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: (انقضي رأسك واغتسلي) * قال على: والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر، وايصال الماء إلى البشرة بيقين، بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة فقط، وقد صح الاجماع بان غسل النفاس كغسل الحيض * فان قيل: فان عبد الله بن يوسف حدثكم قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: (يا رسول الله انى امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا) * قال علي: قوله ههنا راجع على الجنابة لا غير، وأما النقض في الحيض فالنص قد ورد به، ولو كان كذلك لكان الاخذ به واجب إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في غسل الحيض: (انقضى رأسك واغتسلي) فوجب الاخذ بهذا الحديث (1) * قال على: قلنا: نعم، إلا أن حديث هشام بن عروة عن عائشة - الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة - هو زائد حكما ومثبت شرعا على حديث أم سلمة والزيادة لا يجوز تركها * قال أبو محمد: وقد روينا حديثا ساقطا عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة، (لا تنقض شعرها) وهذا حديث
(٣٨)