وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث (1) عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم (2) وهو جنب) فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا علي بن هاشم (3) عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال:
(كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية) * قال أبو محمد: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم - في رواية أبى السائب عن أبي هريرة - جملة، فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في ماء دائم، فقد عصى الله تعالى إن كان عالما بالنهي، ولا يجزيه لأي غسل (4) نواه، لأنه خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة * وهذا الحديث أعم من حديث ابن عجلان عن أبيه، لأنه لو لم يكن إلا حديث ابن عجلان لأجزأ الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة، لكن العموم وزيادة العدل لا يحل خلافها * ومن رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه أبو حنيفة، الا أنه عم