المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه: (أن رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته) قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة:
وممن قال بهذا جماعة من السلف، روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع (2) عن ابن عمر: أنه كان يدخل يده في الوضوء فيمسح به مسحة واحدة، اليافوخ فقط. ورويناه أيضا (3) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير: أنها كانت تمسح عارضها الأيمن بيدها اليمنى، وعارضها الأيسر بيدها اليسرى من تحت الخمار، وفاطمة هذه أدركت جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وروت عنها.
وعن وكيع عن قيس عن أبي هاشم عن النخعي قال: إن أصاب هذا يعنى مقدم رأسه وصدغيه أجزأه يعنى في الوضوء وعن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال: إن مسح جانب رأسه أجزأه. وروى أيضا عن عطاء وصفية بنت أبي عبيد (4) وعكرمة والحسن وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم * قال أبو محمد: ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك، ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم مسح جميع رأسه، لأننا لا ننكر ذلك بل نستحبه، وإنما نطالبهم بمن (5) أنكر الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه * قال علي: ومن خالفنا في هذا فإنهم يتناقضون، فيقولون في المسح على الخفين:
إنه خطوط لا يعم الخفين، فما الفرق بين مسح الخفين ومسح الرأس؟ وأخرى. وهي (6) أن يقال لهم: إن كان المسح عندكم يقتضى العموم فهو والغسل سواء، وما الفرق بينه