إلا في التي لا تعرف (1) أيامها، وجعلا للتي تعرف أيامها حكم الأيام وان تلون دمها، وأما الشافعي وداود فغلبا حكم تلون الدم، سواء عرفت أيامها أو لم تعرفها، ولم يجعلا حكم مراعاة وقت الحيض إلا للتي لا يتلون دمها (2) * قال على: فبقي النظر في أي العملين هو الحق؟ ففعلنا، فوجدنا النص قد ثبت وصح بأنه لا حيض إلا الدم الأسود، وما عداه ليس حيضا، لقوله عليه السلام: (ان دم الحيض أسود يعرف) فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم الاستحاضة (3)، وأنه لا فرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء، ووجب أن الدم إذا تلون قبل انقضاء أيامها المعهودة انه طهر صحيح، فبقي الاشكال في الدم الأسود المتصل فقط، فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها، وبالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين (4) في التي نسيت وقتها. وبالله تعالى التوفيق * وما نعلم لمن ترك شيئا من هذه الأخبار (5) سببا (6) يتعلق به، لا من قياس ولا من قول صاحب ولا من قرآن ولا سنة * وقال مالك في بعض أقواله: إن (7) التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثة أيام إن كانت حيضتها اثنى عشر يوما فأقل، أو بيومين (8) إن كانت حيضتها ثلاثة عشر يوما، أو بيوم إن كانت حيضتها أربعة عشر يوما، ولا تستظهر بشئ إن كانت
(٢١٦)