صلى الله عليه وسلم بمثله (1) نصا: واحتج من أوجب عليه العتق أو الصيام أو الاطعام بقياسه على الوطئ نهارا في رمضان * قال أبو محمد. كل لا يصح منه شئ، أما حديث مقسم فمقسم ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به، وأما حديث عكرمة فرواه شريك عن خصيف وكلاهما ضعيف وأما حديث الأوزاعي فمرسل، وأما حديثا عبد الملك بن حبيب فلو لم يكن غيره لكفى به سقوطا (2) فكيف وأحدهما عن السبيعي، ولا يدرى من هو؟ ومرسل مع ذلك، والآخر مع المكفوف، ولا يدرى من هو؟ عن أيوب بن خوط وهو ساقط وأما حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد وهما ضعيفان، فسقط جميع الآثار في هذا الباب، وأما قياس الواطئ حائضا على الواطئ في رمضان فالقياس باطل * ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديث حزام في الاستظهار وأحاديث الوضوء بالنبيذ وأحاديث الجعل في الانف وحديث الوضوء من القهقهة، وأحاديث جسرة بنت دجاجة وغيرها في أن لا يدخل المسجد حائض ولا جنب وبالاخبار الواهية في أن لا يقرأ القرآن الجنب: أن يقولوا بهذه الآثار فهي أحسن على علاتها من تلك الصلع الدبرة التي أخذوا بها ههنا (3)، ولكن هذا يليح اضطرابهم وأنهم لا يتعلقون بمرسل ولا مسند ولا قوى ولا ضعيف الا ما وافق تقليدهم (4)، ولقد كان
(١٨٩)