بنصف دينار) وبحديث روى من طريق الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك (1) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره (2) - يعنى الذي يعمد وطئ حائض - أن يتصدق بخمسي (3) دينار) وبحديث رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه: (ان عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا بها حائض (4)، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بنصف دينار) وآخر رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (فليتصدق بدينار أو بنصف دينار (5)) وبحديث آخر رويناه من طريق موسى بن أيوب بن الوليد بن مسلم عن ابن جابر (6) عن علي بن بذيمة (7) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة) ورويناه أيضا من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن يزيد السلمي (8) عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي
(١٨٨)