المحلى - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
بنصف دينار) وبحديث روى من طريق الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك (1) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره (2) - يعنى الذي يعمد وطئ حائض - أن يتصدق بخمسي (3) دينار) وبحديث رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه: (ان عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا بها حائض (4)، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بنصف دينار) وآخر رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (فليتصدق بدينار أو بنصف دينار (5)) وبحديث آخر رويناه من طريق موسى بن أيوب بن الوليد بن مسلم عن ابن جابر (6) عن علي بن بذيمة (7) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة) ورويناه أيضا من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن يزيد السلمي (8) عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي

(1) في الأصلين (زيد بن مالك وهو خطأ صححناه من أبي داود والبيهقي والتهذيب (2) في المصرية (أمر) بدون الضمير وهو خطأ (3) في المصرية (بخمس) وفى اليمنية (بخمسين) وكلاهما خطأ والصواب (بخمسي) كما في أبى داود (ج 1 ص 109) وقد رواه معلقا عن الأوزاعي ورواه البيهقي كذلك من طريق أبي داود (ج 1 ص 316) وفيهما (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب) (4) في اليمنية (حائضا) وهو لحن (5) في المصرية (بدينار وبنصف دينار) وهو خطأ (6) في المصرية (عن جابر) ورجحنا ما في اليمنية لأنا نرجح أنه عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأزدي (7) بفتح الباء وكسر الذال المعجمة وفي اليمنية (قديمة) وهو خطأ (8) هذا غير ابن جابر فان هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي وكلاهما يروى عن علي بن بذيمة
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست