وأما كون (1) عمل التيمم للجنابة وللحيض وللنفاس ولسائر ما ذكرنا - كصفته لرفع الحدث -: فاجماع لا خلاف فيه من كل من يقول بشئ من هذه الأغسال وبالتيمم لها * وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم فاجماع (2) متيقن، الا شيئا فعله عمار بن ياسر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عنه عليه السلام * وفى سائر ذلك (3) اختلاف، وهو أن قوما قالوا بأن التيمم ضربتان ولابد، وقالت طائفة عليه استيعاب الوجه والكفين، وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباط، وقال آخرون إلى المرافق * فأما الذين قالوا: إن التيمم ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين والذراعين (4) إلى المرافق: فإنهم احتجوا بحديث من طريق أبى أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: (ضربتان (5)، ضربة للوجه وأخرى (6) للذراعين) وبحديث من طريق عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إلى المرفقين)، وبحديث من طريق ابن عمر قال:: (سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك فلم يرد عليه ثم ضرب بيديه عليه السلام على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل، وقال عليه السلام (7): (انه لم يمنعني أن أرد عليك السلام الا أنى لم أكن على طهر)، ثم بحديث الأسلع رجل من بنى الأعرج بن كعب قال: (قلت يا رسول الله أصابتني جنابة؟ فسكت عليه السلام حتى جاءه جبريل بالصعيد، فقال قم
(١٤٧)