بالناس (فلما انفتل عليه السلام من صلاته إذا هو (1) برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك أن (2) تصلى مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال:
عليك بالصعيد فإنه يكفيك) واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى: (فان كنتم جنبا فاطهروا) قال: - فلم يجعل للجنب إلا الغسل، قلنا له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل قال الله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى) وهو عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التيمم عند عدم الماء * فان ذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن المخارق (3) ابن عبد الله عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انى أجنبت فلم أصل، فقال: أحسنت، وجاءه آخر فقال: إني أجنبت فتيممت فصليت، قال: أحسنت) قلنا: هذا خبر صحيح، والمخارق ثقة: تابع، وطارق صاحب، صحيح الصحبة مشهور (4)، والخبر به نقول (5) وهذا الذي أجنب