أراد رجل ان يبعث إلى عياله نفقة فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله فلا بأس إذا لم يأخذ عليها شيئا ولو اقرض اكاره ما يشتري به بقرا يعمل عليها في أرضه أو بذرا يبذره فيها فإن شرط ذلك في القرض لم يجز لأنه شرط ما ينتفع به فأشبه شرط الزيادة وان لم يكن شرطا فقال ابن أبي موسى لا يجوز لأنه قرض جر منفعة. قال ولو قال أقرضني ألفا وادفع إلي ارضك ازرعها بالثلث كان خبيثا. والأولى جواز ذلك إذا لم يكن مشروطا لأن الحاجة داعية إليه والمستقرض إنما يقصد نفع نفسه وإنما يحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه اخذ السفتجة به وايفاءه في بلد آخر ولأنه مصلحة لهما جميعا فأشبه ما ذكرنا (فصل) قال احمد فيمن اقترض من رجل دراهم وابتاع بها منه شيئا فخرجت زيوفا فالبيع جائز ولا يرجع عليه بشئ يعني لا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن لأنها دراهمه فعيبها عليه وإنما له على المشتري بدل ما اقرضه إياه بصفته زيوفا وهذا يحتمل انه أراد فيما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها فاما ان باعه في ذمته بدارهم ثم قبض هذه بدلا عنها غير عالم بها فينبغي ان يجب له دراهم خالية من العيب ويرد هذه عليه وللمشتري ردها على البائع وفاء عن القرض ويبقى الثمن في ذمته، وان حسبها على البائع وفاء عن القرض ووفاه الثمن جيدا جاز، قال ولو اقرض رجلا دراهم وقال إذا مت فأنت في حل كانت وصية، وان قال إن مت فأنت في حل لم يصح وذلك لأن هذا ابراء معلق على شرط ولا يصح تعليقه على الشروط والأول وصية لأنه علق ذلك على موت نفسه والوصية جائزة، قال ولو اقرضه تسعين دينارا بمائة عددا والوزن واحد وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن جاز، وإن كانت تنفق برؤوسها فلا وذلك لأنها إذا كانت تنفق في مكان برؤوسها كان ذلك زيادة لأن التسعين من الماءة تقوم
(٣٦٤)