يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، ولا بيع الموزون بالموزون كيلا لأن التماثل في الكيل مشترط في المكيل، وفي الوزن في الموزون، فمتى باع رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل فيختلفان في الكيل وإن لم يعلم الفضل لكن يجهل التساوي فلا يصح كما لو باع بعضه ببعض جزافا، وكذلك لو باع الموزون بالموزون بالكيل فلا يحقق التماثل في الوزن فلم يصح كما ذكرنا في المكيل (فصل) ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين لم يجز، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد وذلك لما روى مسلم عن جابر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب وزنا بوزن " إلى تمام الحديث دليل على أنه لا يجوز بيعه الا كذلك، ولان التماثل شرط والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل (فصل) ومالا يشترط التماثل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا وهذا ظاهر كلام الخرقي لتخصيصه ما يكال بمنع بيعه بشئ من جنسه وزنا، وبما يوزن بمنع بيعه من جنسه كيلا وهذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يدري كم كيل هذه ولا كيف هذه من صنف واحد غير جائز ولا بأس به من صنفين استدلالا بقوله عليه السلام " فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " وذهب جماعة من أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل جزافا وبيع الموزون بالموزون جزافا، وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم أكره ذلك. قال ابن أبي موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا اتفقت