المصلى بعد اليقين بالفجر فأمرهم بالاسفار اي بالتبيين * قلت * في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يبعد هذا التأويل أو ينفيه كما سنذكره إن شاء الله تعالى ولان الصلاة قبل التبين والتيقن لا تجوز والصلاة الفاسدة لا يوجر عليها ويبقى الفرض ذمته وقوله أعظم للاجر افعل التفضيل فيقتضى أجرين أحدهما أكمل من الآخر فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطريقين ثم ذكر البيهقي الحديث وهو حديث ابن إسحاق (عن عاصم بن عمر بن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر) * قلت * أخرجه الترمذي من هذا الوجه وقال حسن صحيح كذا ذكر ابن عساكر والمنذري والمزي ورواه أيضا عن عاصم محمد بن عجلان أخرجه من طريقه ابن حبان في صحيحه ولفظه أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لاجوركم وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة ولفظ الطحاوي أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للاجر أو قال لاجوركم وله طريق آخر أخرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب ثنا ابن أبي مريم انا أبو غسان حدثني زيد بن أسلم على عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالصبح فهو أعظم للاجر * ورجال هذا السند ثقات وفى الخلافيات للبيهقي عن أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن
(٤٥٨)