وصح الحاكم روايته كما مر وقد تابع شريكا على هذا الأثر الثوري * قال صاحب التمهيد ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي سمعت عليا يقول لمؤذنه اسفرا سفر يعنى بصلاة الصبح * ثم ذكر البيهقي (عن أبي عبيدة عن ابن مسعود كان يصلى بنا الصبح حين يطلع الفجر إلى آخره) * قلت * فيه شيئان * أحدهما * انه منقطع لان أبا عبيدة لم يدكر أباه كذا ذكره البيهقي فيما بعد في باب من كبر بالطائفتين * والثاني * ان الحديث الصحيح عن ابن مسعود يدل على أن الاسفار أفضل وهو ما خرجاه من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ فبميقاتها ولمسلم قبل وقتها بغلس ومعناه قبل وقتها المعتاد فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز فدل على أن تأخيرها كان معتادا للنبي صلى الله
(٤٥٥)