أو بقية الصلاة قال تعالى مؤمنات قانتات * والصواب قول من قال إنها العصر لصحة الخبر بذلك * ثم ذكر البيهقي (عن ابن عمر انها الصبح) * قلت * قد ذكر هو في الباب السابق عنه ان أحد قوليه انها العصر وهذا القول أخرجه الطحاوي عن عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا سند صحيح وفي التمهيد روي عن ابن أيضا انها العصر ورواه شعبة عن أبي حبان سمعت ابن عمر يسئل عن الصلاة الوسطى فقال العصر ثم قال البيهقي (ومن قال به يعنى انها أصبح احتج بما أخبرنا به أبو عبد الله) فساق بسنده (عن أبي يونس مولى عائشة قال امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذا الآية فأذني حافظوا على الصلوات فلما بلغتها اذنتها فاملت علي * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى غير العصر) * قلت * هذه قراءة شاذة والشافعي ومالك لا يجعلان القراءة الشاذة قرآنا ولا خبرا ويسقطان الاحتجاج بها ولو سلمنا انه يحتج بها لا نسلم ان العطف هنا يقتضى المغايرة بل
(٤٦٣)