لا لرأيه وقد ذكر البيهقي في آخر الباب السابق (ان أحد قولي ابن عباس انها العصر) * وقالا ابن أبي شيبة لي المصنف ثنا وكيع ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمير بن سعد صمعت ابن عباس يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا السند على شرط الشيخين ثم ذكر البيهقي (عن ابن عباس انه قنت في الصبح ثم قال هذه الصلاة التي ذكرها الله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) * قلت * في الصحيح عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فدل على القنوت هو السكوت لا القنوت في الصبح كما جاء في هذا الأثر عن ابن عباس وقال ابن شيبة ثنا حسين بن علي هو الجعفي عن زائدة عن منصور حدثني مجاهد وسعيد بن جبير ان ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر وهذا مسند صحيح على شرط الشيخين فلو كانت القنوت في آية هو القنوت في الصبح كما في هذا لاثر لما تركه ابن عباس لان الله تعالى امر به وقال الطبري في التهذيب لا دليل في قوله تعالى وقوموا لله انها الصبح إذا القنوت الطاعة فكل مصل لله تعالى قانت سواء كان في الصبح
(٤٦٢)