ولا شك انه إذا سمع فأمرت ليس له أن يقول فأمرها النبي عليه السلام لان اللفظ الأول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق اجتهادي لا بالصريح فليس له ان ينقله إلى ما هو صيح ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي عليه السلام ان لا يكون مرفوعا بلفظ أمرت على ما عرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الضيغة انها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقي وغيره انه من الموقوف الذي لا تقوم له الحجة وبهذا يعلم أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن إسحاق صريحا ورفعه شعبة دلالة ورفعه هو أيضا صريحا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه وقد تقدم ان البيهقي قال بعد ذكر رواية عاصم (وهكذا رواه جماعة عن شعبة) * ثم ذكر حديث عثمان بن سعد الكاتب * ثم قال (ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد وابن معين يضعفان امره) وقال في باب المعتادة لا تميز بين الدمين (حديث عثمان الكاتب ضعيف) * قلت * خالف في ذلك شيخه الحاكم فإنه اخرج
(٣٥٥)