عليه وسلم ان يصعد فينادى ان العبد نام الحديث رواه الدارقطني وقال تفرد به أبو يوسف عن سعيد وغيره يرسله * ثم اخرج من طريق عبد الوهاب يعنى الخفاف عن سعيد عن قتادة ان بلا لا اذن ولم يذكر انسا * ثم قال الدارقطني والمرسل أصح * قلت * أبو يوسف قد وثقه البيهقي في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم ووثقه أيضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجب زيادته * ثم حديث حماد بن سلمة الذي ذكره البيهقي آنفا في هذا الباب شاهد لحديثه ويشهد له أيضا حديث عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤذى حتى يصح * أخرجه البيهقي (وقال هو محمول ان صح على الاذان الثاني) وقال الأثرم رواه الناس عن نافع فلم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم * قلت * هو ثقة ثبت كذا قال أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما واخرج له الشيخان وغيرهما ومن كان بهذه المثابة لا ينكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره واشتغال البيهقي بتأويله يدل ظاهرا على جودة سنده * وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام وركع ركعتين خفيفتين * قال الأثرم ورواه الناس عن الزهري فلم يذكروا فيه ما ذكره الأوزاعي وأجيب عن ذلك بان الأوزاعي من أئمة المسلمين فلا يعلل ما ذكره بعدم ذكر غيره * وقال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر وهذا سند صحيح وفى التمهيد ورى زبيد الأيامى عن إبراهيم قال كانوا
(٣٨٤)