بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ٣٧٦
الثلث يعطى كله للموصى له بجميع المال لأنه لا ينازعه فيه أحد وأما قدر الثلث فينازعه فيه الموصى له بالثلث فاستوت منازعتهما فيه إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيقسم بينهما نصفين فيكون أصل مسألة الحساب من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث الثلثان للموصى له بالجميع بلا منازعة والثلث بينهما نصفان الا أنه ينكسر الحساب فيضرب اثنين في ثلاثة فيصير ستة فيسلم ثلثاها للموصى له بالجميع بلا منازعة وثلثها وهو سهمان ينازعه فيه الموصى له بالثلث فيقسم بينهما فحصل للموصى له بالجميع خمسة وللموصى له بالثلث سهم وأما القسمة على طريق العول والمضاربة عندهما ههنا ان كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته فالموصى له بالثلث يضرب بالثلث وهو سهم والموصى له بالجميع يضرب بكل المال وهو ثلاثة أسهم فيجعل المال على أربعة أسهم لصاحب الثلث سهم ولصاحب الجميع ثلاثة هذا إذا أجازت الورثة فان ردت الورثة جازت الوصية من الثلث ثم الثلث يكون بينهما نصفين في قول أبي حنيفة رحمه الله لان الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب الا بالثلث إذ لم تجز الورثة عنده وعندهما يضرب كل واحد منهما بجميع وصيته أرباعا على ما بينا والله تعالى الموفق هذا إذا اجتمعت الوصايا فيما سوى العين فان اجتمعت الوصايا في العين فان اجتمعت في عين مشار إليها بان أوصى بعين واحدة لاثنين أو أكثر أو أوصى لكل واحد بجميع العين فقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تقسم العين بين أصحاب الوصايا على عددهم فيضرب كل واحد منهم بالقدر الذي حصل له بالقسمة ولا يضرب بجميع تلك العين وان وقعت القسمة بجميع العين وذلك نحو أن يقول أوصيت بعبدي هذا لفلان ثم قال وقد أوصيت بعبدي هذا لفلان آخر والعبد يخرج من ثلث ماله فان العبد يقسم بينهما نصفين على عددهما وهما اثنان فيضرب كل واحد منهما بنصف العبد ولا يضرب بأكثر من ذلك وكذلك ان أوصى به لثلاثة أو لأربعة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يضرب كل واحد منهما بجميع وصيته ويتفق الجواب في تقديم ما يستحق كل واحد منهما من العبد في هذه الصورة لكن بناء على أصلين مختلفين وإنما يظهر ثمرة اختلاف الأصلين فميا إذا انضمت إلى الوصية لهما وصية لثالث بأن كان له عبد وألفا درهم سوى ذلك فأوصى بالعبد لانسان ثم أوصى به لا آخر وأوصى لرجل آخر بألف درهم فعند أبي حنيفة رحمه الله يضرب كل واحد من الموصى له بالعبد بنصف العبد وهذا بنصفه وهذا بنصفه ويضرب الموصى له بألف درهم بألف فيقتسمون بالثلث أرباعا وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يضرب كل واحد من الموصى لهما بالعبد بجميع العبد والموصى له بألف يضرب بألف فيقتسمون الثلث أثلاثا بناء على الأصل الذي ذكرنا فيما تقدم أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث عنده وعندهما يضرب بجميع وصيته فهما يقولان لان التسمية وقعت لجميع العين الا انها لا تظهر في حق الاستحقاق فتظهر في حق الضرب كما في أصحاب الديون وأصحاب القول وأبو حنيفة رحمه الله يقول إن الموصى قد أبطل وصية كل واحد منهما في نصف العين فله ولاية الابطال الا يرى أن له ان يرجع فيبطل استحقاق كل واحد منهما نصف العين فالضرب بالجميع يكون ضربا بوصية باطلة فكان باطلا بخلاف الغرماء فإنه ليس لمن عليه الدين ولاية ابطال حقهم فيضرب كل واحد منهم بكل حقه وبخلاف أصحاب العول لأنه لم يؤخذ من جهة الميت سبب يبطل شهادتهم فيضربون بجميع ما ثبت حقهم فيه ولو كان له عبد آخر قيمته ألف درهم وألف درهم فأوصى بعبد لرجل وأوصى لرجل آخر بثلث ماله فالثلث وهو قدر ألف درهم يكون بينهما نصفين خمسمائة للموصى له بجميع العبد وخمسمائة للموصى له بالثلث غير أن ما أصابه الموصى له بالجميع يكون في العبد وذلك خمسة أسداس العبد وما أصاب الموصى له بالثلث يكون بعضه في العبد وهو سدس ما بقي من العبد وهو عشر العبد والبعض في الدراهم وهو خمس الألفين فيضرب الموصى له بجميع العبد بخمسة أسداسه والموصى له بالثلث يضرب بسدس العبد وبخمس الألفين على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه اجتمع في العبد وصيتان وصية بجميعه ووصية بثلثه لان الوصية بثلث المال تناولت العبد لكونه مالا فاجتمعت في العبد وصيتان فسلم للموصى له بجميع العبد ثلثاه بلا منازعة والثلث ينازعه فيه الموصى له بالثلث فيكون على الحساب من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث وأقل حساب يخرج
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب آداب القاضي مطلب وأما من يصلح للقضاء 3
2 فصل وأما من يفترض عليه قبول القضاء 3
3 فصل وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة 4
4 فصل وأما آداب القضاء فكثيرة 9
5 فصل وأما ما ينفذ من القضايا وما ينقض منها 14
6 فصل وأما ما يحل بالقضاء ومالا يحل 15
7 فصل وأما بيان حكم خطأ القاضي في القضاء 16
8 فصل ما بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء 16
9 كتاب القسمة فصل وأما بيان القسمة لغة وشرعا 17
10 فصل وأما شرائط جواز القسمة فأنواع 18
11 فصل وأما الذي يرجع إلى المقسوم له فأنواع 19
12 فصل وأما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد 24
13 فصل واما صفات القسمة فأنواع 26
14 فصل واما بيان حكم القسمة 28
15 فصل واما بيان ما يوجب نقض القسمة 30
16 فصل أما قسمة المنافع الخ 31
17 فصل واما بيان محل المهايئات الخ 32
18 فصل واما صفة المهايئات فهي الخ 32
19 فصل وأما بيان ما يملك كل واحد منهما الخ 32
20 كتاب الحدود فصل وأما بيان أسباب وجوبها 33
21 فصل وأما الاحصان فنوعان 38
22 فصل وأما حد الشرب فسبب وجوبه الخ 39
23 فصل وأما شرائط وجوبها فأربعة 39
24 فصل واما حد القذف الخ 40
25 فصل وأما شرائط وجوبه فأنواع 40
26 فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف فشيئان 40
27 فصل وأما الذي يرجع اليهما جميعا فواحد 42
28 فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان 42
29 فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه 45
30 فصل وأما الذي يرجع إلى نفس القذف 46
31 فصل وأما بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي 46
32 فصل وأما بيان من يملك الحكومة ومن لا يملكها 54
33 فصل وأما صفات الحدود الخ 55
34 فصل وأما بيان مقدار الواجب منها 58
35 فصل وأما شرائط جواز اقامتها 58
36 فصل وأما بيان ما يسقط الحد بعد وجوبه فأنواع 61
37 فصل وأما حكم المحدود 63
38 فصل وأما التعزيز فالكلام فيه في مواضع 63
39 فصل وأما شرط وجوبه فالعقل فقط 63
40 فصل وأما قدر التعزير الخ 64
41 فصل وأما صفته فله صفات 64
42 فصل وأما بيان ما يظهر به 65
43 كتاب السرقة فصل وأما ركن السرقة فهو الخ 65
44 فصل وأما الشرائط بعضها يرجع إلى السارق الخ 66
45 فصل وأما ما يرجع إلى المسروق فأنواع 67
46 فصل وأما الذي يرجع إلى المسروق منه فهو الخ 80
47 فصل واما الذي يرجع إلى المسروق فيه الخ 80
48 فصل وأما بيان ما تظهر به السرقة عند القاضي 81
49 فصل وأما حكم السرقة فحكمان 84
50 كتاب قطاع الطريق فصل أما ركنه فهو الخروج على المارة الخ 90
51 فصل وأما الشرائط فأنواع 91
52 فصل وأما الذي يرجع إلى المقطوع عليه فنوعان 91
53 فصل وأما الذي يرجع اليهما جميعا فواحد 91
54 فصل واما الذي يرجع إلى المقطوع له الخ 92
55 فصل وأما الذي يرجع إلى المقطوع فيه فنوعان 92
56 فصل وأما بيان ما يظهر به القطع عند القاضي 93
57 فصل وأما حكم قطع الطريق فله حكمان 93
58 فصل وأما صفات هذا الحكم فأنواع 95
59 فصل وأما إقامة هذا الحكم فنقول الخ 95
60 فصل وأما بيان من يقيم هذا الحكم الخ 96
61 فصل وأما بيان ما يسقط هذا الحكم بعد وجوبه 96
62 فصل واما حكم سقوط الحد بعد الوجوب 96
63 فصل وأما الحكم الذي يتعلق بالمال الخ 97
64 كتاب السير وهو الجهاد 97
65 فصل وأما بيان كيفية فرضية الجهاد 98
66 فصل واما بيان من يفترض عليه 98
67 فصل وأما بيان ما يندب اليه الامام عند السرية 99
68 فصل وأما بيان ما يجب على الغزاة 100
69 فصل وأما بيان من يحل قتله ومن لا يحل 101
70 فصل وأما بيان من يسع تركه في دار الحرب ومن لا يسع 102
71 فصل وأما بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب وما لا يكره 102
72 فصل وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال فأنواع ثلاثة 102
73 مطلب في أحد الأنواع الثلاثة وهو الايمان 102
74 مطلب وأما أحكام الايمان فحكمان 104
75 مطلب وأما النوع الثاني وهو الأمان فنوعان أيضا 106
76 مطلب وأما حكم الموادعة فهو الخ 109
77 مطلب وأما الأمان المؤبد فهو المسمى يعقد الذمة وبيان الكلام فيه 110
78 مطلب وأما شرائط ركن المعاهدة فأنواع 110
79 مطلب وأما بيان حكم العقد الخ 111
80 مطلب وأما حكم أصحاب الصوامع الخ 111
81 مطلب وأما ما يسقط الجزية بعد الوجوب فأنواع 112
82 مطلب وأما ما يأخذ به أهل الذمة الخ 113
83 مطلب وأما حكم أرض العرب الخ 114
84 فصل وأما بيان حكم الغنائم 114
85 مطلب وأما حكم التنفيل فنوعان 115
86 مطلب وما الفئ فهو الخ 116
87 مطلب وأما الرقاب فالامام فيها بين خيارات ثلاث 119
88 مطلب وأما مفاداة الأسير فحكمه الخ 120
89 مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان 121
90 مطلب وأما بيان ما يجوز الانتفاع به من الغنائم وما لا يجوز 123
91 مطلب وأما بيان من ينتفع بالغنائم 124
92 مطلب في بيان مقدار الاستحقاق وحال المستحق 126
93 فصل وأما بيان حكم الاستيلاء من الكفرة على أموال المسلمين الخ 127
94 مطلب وأما بيان كيفية الحكم الخ 128
95 فصل وأما بيان الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين الخ 130
96 فصل وأما الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع 131
97 فصل وأما بيان احكام المرتدين الخ 134
98 فصل وأما حكم الولد المرتد الخ 139
99 فصل وأما بيان أحكام البغاة والكلام فيه 140
100 كتاب الغصب 142
101 فصل واما حكم الغصب فحكمان 148
102 فصل وأما حكم الغاصب والمغصوب منه 163
103 فصل وأما حكم الاتلاف فالكلام فيها الخ 164
104 فصل وأما شرائط وجوب ضمان المتلف الخ 167
105 كتاب الحجر والحبس 169
106 فصل في بيان حكم الحجر 170
107 فصل في بيان ما يرفع الحجر 171
108 مطلب وأما الحبس فعلى نوعين 173
109 فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه ومالا يمنع 174
110 فصل وأما حبس العين بالدين فعلى نوعين 175
111 كتاب الاكراه فصل في بيان أنواع الاكراه 175
112 فصل وأما شرائط الاكراه فنوعان 176
113 فصل وأما بيان ما يقع عليه الاكراه فنوعان 176
114 فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه الاكراه الخ 176
115 فصل وأما بيان حكم عدل المكره إلى غير ما وقع عليه الاكراه 190
116 كتاب المأذون 191
117 فصل وأما شرائط ركن الاذن 193
118 فصل وأما بيان ما يظهر به الاذن بالتجارة 194
119 فصل وأما بيان ما يملكه المأذون من التصرف وما لا يملكه 194
120 قصل وأما بيان ما يملكه المولى من التصرف في المأذون وكسبه وما لا يملك 198
121 فصل وأما بيان حكم الغرور في العبد المأذون 201
122 فصل وأما بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون 201
123 فصل وبيان سبب ظهور الدين شيئان 202
124 فصل وأما بيان محل التعلق الخ 203
125 فصل وأما بيان حكم التعلق الخ 204
126 فصل وأما بيان ما يبطل به الاذن بعد وجوده 206
127 فصل وأما حكم الحجر فهو الخ 207
128 كتاب الاقرار مطلب أما ركن الاقرار فنوعان 207
129 فصل وأما القرينة المبنية على الاطلاق فهي الخ 214
130 فصل وأما الذي يدخل على وصف المقر به فهو الخ 215
131 فصل وأما شرائط الركن فأنواع 222
132 فصل وأما حق العبد فهو الخ 223
133 فصل وأما بيان محل تعلق الحق 226
134 فصل وأما اقرار المريض 226
135 فصل ولو أقر باستيفاء دين الخ 227
136 فصل واما الاقرار المريض بالابراء الخ 228
137 فصل وأما الاقرار بالنسب فنوعان 228
138 فصل وأما بيان ما يبطل به الاقرار بعد وجوده 232
139 كتاب الجنايات 233
140 فصل وأما كيفية وجب القصاص فهو الخ 241
141 فصل وأما بيان من يستحق القصاص 242
142 فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جواز استيفائه 243
143 فصل في بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء 245
144 فصل وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه 246
145 مطلب في وجوب الدية والكلام فيها 252
146 مطلب وأما بيان من تجب عليه الدية 255
147 مطلب وأما بيان كيفية وجوب الدية 256
148 مطلب وأما بيان من تجب عليه ومن يتحملها 258
149 مطلب في بيان أحكام جناية العبد على الحر 259
150 مطلب في بيان ما يصير به المولى مختارا للفداء وبيان صحة الاختيار 263
151 مطلب وأما بيان أصل الواجب بهذه الجناية 266
152 مطلب وأما صفة الواجب بهذه الجناية 268
153 مطلب وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان 271
154 فصل وأما شرائط الوجوب الخ 283
155 فصل وأما بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية 285
156 فصل في القسامة 286
157 فصل وأما شرائط وجوب القسامة والدية فأنواع 287
158 مطلب وأما بيان سبب وجوب القسامة والدية فنقول الخ 290
159 فصل واما بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما ومن لا يدخل 294
160 فصل وأما ما يكون ابراء عن القسامة والدية فنوعان 295
161 فصل وأما الجناية على ما دون النفس مطلقا الخ 296
162 فصل وأما أحكام هذه الأنواع الخ 297
163 فصل وأما الذي يجب فيه أرش مقدر 314
164 فصل ومما يلحق بمسائل التداخل 318
165 فصل وأما الجناية التي تتحملها العاقلة الخ 322
166 فصل وأما الذي يجب فيه أرش غير مقدر 323
167 فصل وأما الجناية على ما هو نفس من نفس 325
168 كتاب الخنثى فصل في بيان ما يعرف به انه ذكر أو أنثى 327
169 فصل وأما حكم الخنثى المشكل 328
170 كتاب الوصايا 330
171 فصل وأما ركن الوصية 331
172 فصل وأما بيان معنى الوصية 333
173 فصل وأما شرائط الركن 334
174 مطلب وأما الذي يرجع إلى الموصى فأنواع 334
175 فصل وأما الذي يرجع إلى موصى له الخ 335
176 فصل وما الذي يرجع إلى الموصى به 352
177 فصل في حكم وجود الموصى به عند موت الموصى 354
178 فصل وأما صفة هذا العقد فله صفتان الخ 378
179 فصل وأما بيان حكم الوصية فنوعان 385
180 فصل وأما بيان ما تبطل به الوصية 394
181 كتاب القرض فصل وأما الشرائط فأنواع 394
182 فصل وأما حكم القرض 396