يرجع الأول على القابض بخمس ثلثي قيمة العبد والله سبحانه وتعالى أعلم ولو قتلت أمة رجلا ثم ولدت بنتا فقتلت البنت رجلا ثم إن البنت قتلت أمها فالمولى يخير بين دفع البنت إلى ولى الجنايتين وبين الفداء فان اختار الفداء فدى لأولياء قتيل البنت بالدية ولأولياء قتيل الام بقيمة الام لما ذكرنا فيما تقدم ان تعلق حق المجني عليه وهو حق الدفع الحق المولى بالأجنبي فتصير كأنها جنت على جارية أخرى لأجنبي وان اختار الدفع ضرب أولياء قتيل البنت بالدية وأولياء قتيل الام بقيمة العبد فيقسم العبد بينهم على ذلك حتى لو كانت قيمة الام ألف درهم كانت القسمة على احدى عشر سهما كل ألف درهم سهم سهم من ذلك لأولياء قتيل الام وعشرة أسهم لأولياء قتيل البنت ولو كانت البنت فقأت عين الام ولم تقتلها فالمولى يخير بين الدفع والفداء لا يخلو (اما) ان يختار دفعهما جميعا (واما) ان يختار فداءهما جميعا (واما) ان يختار فداء البنت ودفع الام (واما) ان يختار فداء الام ودفع البنت فان اختار دفعهما جميعا يدفع الام إلى أولياء قتيل الام وهذا ظاهد ويدفع البنت إلى أولياء قتيل البنت والى أولياء قتيل الام وكانت مقسومة بينهم على قدر حقوقهم فيتضاربون فيها يضرب أولياء قتيل البنت فيها بالدية لان حقهم تعلق بكل البنت وأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام لأنها فقأت احدى عينيها والعين من الآدمي نصفه فان اختار فداءهما جميعا فدى الكل فريق من أولياء الجنايتين بتمام الدية لان ذلك أرش كل واحد من الجنايتين وسقطت جناية البنت على الام لأنهما جميعا ملك المولى وقد طهرتا عن الجناية بالفداء وخلص ملك المولى فيهما فبقيت جناية البنت عليهما جناية ملك المولى على ملكه فتكون هدرا وان اختار دفع الام وفداء البنت دفع الام إلى أولياء قتيل الام ثم يفدى البنت يفدى لأولياء قتيل البنت بالدية ولأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام لما بينا وان اختار دفع البنت وفداء الام يدفع البنت إلى أولياء قتيل البنت ويفدى لأولياء قتيل الام بكمال الدية وبطلت جناية البنت على الام لان الام طهرت بالفداء وخلص ملك المولى فيها فصار جناية البنت على أمها جناية ملك المولى على ملكه فتكون هدرا ولو أن الام بعد ذلك فقأت عين البنت قبل أن تدفع واحده منهما فان المولى يخير فيهما جميعا فيبدأ بالبنت لأنها هي التي بدأت بالجناية فيدفع إلى أولياء الجنايتين فيتضاربون فيها فيضرب فيها أولياء قتيل البنت بالدية وأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام لما بينا في المسألة الأولى ثم يدفع الام إليهم فيتضاربون فيها فيضرب فيها أولياء قتيل الام بالدية الا ما وصل إليهم من أرش البنت ويضرب فيها أولياء قتيل البنت بنصف قيمة البنت لان كل واحدة منها جنت جنايتين فتدفع كل واحدة بجنايتها طعن في هذا الجواب وقيل ينبغي إذا دفع البنت في الابتداء أن يضرب فيها أولياء قتيل الام بنصف قيمة الام وأولياء قتيل البنت بالدية الا ما يصل إليهم في المستأنف لأنه يصل إليهم بعض الام فينبغي أن لا يضربوا بتمام الدية والصحيح ما ذكر في الكتاب لان البنت حين دفعت كان حق أولياء قتيل البنت في تمام الدية ولم يكن وصل إليهم شئ فوجب أن يضربوا بجميع ذلك والزيادة التي تظهر لهم في المستأنف لا عبرة بها لان القسمة قد صحت وقت الدفع فلا تتغير بعد ذلك كما لو قالوا في رجل مات وعليه لرجل ألف ولآخر ألفان وترك ألفا فاقتسماها أثلاثا ثم إن صاحب الألفين أبرأ الميت عن ألف ان القسمة الأولى لا تنتقض كذا هذا ولو جنت الأمة جناية ثم ولدت ولدا فقطع ولدها يدها يدفع الولد مع الام لما ذكرنا أن الولد في حكم الجناية على الام بمنزلة الأجنبي فصار كأن عبد أجنبي قطع يدها ودفع بالجناية وهناك يدفع العبد مع الجارية لكونه قائما مقام يد الجارية كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان ما يصير به المولى مختارا للفداء وبيان صحة الاختيار فنقول ما يصير به المولى مختارا للفداء نوعان نص ودلالة (أما) النص فهو الصريح بلفظ الاختيار وما يجرى مجراه نحو أن يقول اخترت الفداء أو آثرته أو رضيت به ونحو ذلك سواء كان المولى موسرا أو معسرا في قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيسار المولى ليس بشرط لصحة الاختيار عنده حتى لو اختار الفداء ثم تبين أنه فقير معسر صح اختياره وصارت الدية دينا علية (وعندهما) يسار المولى شرط صحة اختياره الفداء ولا يصح اختياره إذا كان معسرا الا برضا الأولياء ويقال له اما أن تدفع أو تفدى حالا كذا ذكر الاختلاف
(٢٦٣)