المتعة ونحو ذلك ولا شك في وجود لفظ النكاح والأهلية والدليل على المحلية ان محل النكاح هو الأنثى من بنات سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام النصوص والمعقول اما النصوص فقوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقوله سبحانه وتعالى وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى جعل الله سبحانه وتعالى النساء على العموم والاطلاق محل النكاح والزوجية واما المعقول فلان الأنثى من بنات سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام محل صالح لمقاصد النكاح من السكنى والولد والتحصين وغيرها فكانت محلا لحكم النكاح لان حكم التصرف وسيلة إلى ما هو المقصود من التصرف فلو لم يجعل محل المقصود محل الوسيلة لم يثبت معنى التوسل الا ان الشرع أخرجها من أن تكون محلا للنكاح شرعا مع قيام المحلية حقيقة فقيام صورة العقد والمحلية يورث شبهة إذ الشبهة اسم لما يشبه الثابت وليس بثابت أو نقول وجد ركن النكاح والأهلية والمحلية على ما بينا الا انه فات شرط الصحة فكان نكاحا فاسدا والوطئ في النكاح الفاسد لا يكون زنا بالاجماع وعلى هذا ينبغي ان يعلل فيقال هذا الوطئ ليس بزنا فلا يوجب حد الزنا قياسا على النكاح بغير شهود وسائر الأنكحة الفاسدة ولو وطئ جارية الأب أو الام فان ادعى الاشتباه بان قال ظننت انها تحل لي لم يجب الحد وان لم يدع يجب وهو تفسير شبهة الاشتباه وانها تعتبر في سبعة مواضع في جارية الأب وجارية الام وجارية المنكوحة وجارية المطلقة ثلاثا ما دامت في العدة وأم الولد ما دامت تعتد منه والعبد إذا وطئ جارية مولاه والجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن وفى رواية كتاب الحدود يجب الحد ولا يعتبر ظنه اما إذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته فلان الرجل ينبسط في مال أبويه وزوجته وينتفع به من غير استئذان وحشمة عادة الا ترى انه يستخدم جارية أبويه ومنكوحته من غير استئذان فظن أن هذا النوع من الانتفاع مطلق له شرعا أيضا وهذا وان لم يصلح دليلا على الحقيقة لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه لاسقاط ما يندرئ بالشبهات وإذا لم يدع ذلك فقد عرى الوطئ عن الشبهة فتمحض حراما فيجب الحد ولا يثبت نسب الولد سواء ادعى الاشتباه أو لا لان ثبات النسب يعتمد قيام معنى في المحل وهو الملك من كل وجه أو من وجه ولم يوجد ولو ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر لا حد عليهما ما لم يقرا جميعا انهما قد علما بالحرمة لان الوطئ يقوم بهما جميعا فإذا تمكنت فيه الشبهة من أحد الجانبين فقد تمكنت من الجانب الآخر ضرورة واما من سوى الأب والام من سائر ذوي الرحم المحرم كالأخ والأخت ونحوهما إذا وطئ جاريته يجب الحد وان قال ظننت انها تحل لي لان هذا دعوى الاشتباه في غير موضع الاشتباه لان الانسان لا ينبسط بالانتفاع بمال أخيه وأخته عادة فلم يكن هذا ظنا مستندا إلى دليل فلا يعتبر وكذلك إذا وطئ جارية ذات رحم محرم من امرأته لما قلنا اما إذا وطئ المطلقة ثلاثا في العدة فلان النكاح قد زال في حق الحل أصلا لوجود المبطل لحل المحلية وهو الطلقات الثلاث وإنما بقي في حق الفراش والحرمة على الأزواج فقط فتمحض الوطئ حراما فكان زنا فيوجب الحد الا إذا ادعى الاشتباه وظن الحل لأنه بنى ظنه على نوع دليل وهو بقاء النكاح في حق الفراش وحرمة الأزواج فظن أنه بقي في حق الحل أيضا وهذا وان لم يصلح دليلا على الحقيقة لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه درأ لما يندرئ بالشبهات وإن كان طلاقها واحدة بائنة لم يجب الحد وان قال علمت أنها على حرام لان زوال الملك بالإبانة وسائر الكنايات مجتهد فيه لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فان مثل سيدنا عمر رضي الله عنه يقول في الكنايات انها رواجع وطلاق الرجعي لا يزيل الملك فاختلافهم يورث شبهة ولو خالعها أو طلقها على مال فوطئها في العدة ذكر الكرخي انه ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا وهو الصحيح لان زوال الملك بالخلع والطلاق على مال مجمع عليه فلم تتحقق الشبهة فيجب الحد الا إذا ادعى الاشتباه لما ذكرنا في المطلقة الثلاث وكذلك إذا وطئ أم ولده وهي تعتد منه بأن أعتقها لان زوال الملك بالاعتاق مجمع عليه فلم تثبت الشبهة وأما العبد إذا وطئ جارية مولاه فان العبد ينبسط في مال مولاه عادة بالانتفاع فكان وطؤه مستندا إلى ما هو دليل في حقه فاعتبر في حقه لاسقاط الحد وإذا لم يدع يحد لعراء الوطئ عن
(٣٦)