وجد منهما وهو حفرهما فكان الضمان عليهما وإذا كان كثيرا كان الوقوع بسبب وجد من الثاني فكان الضمان عليه ولو حفر بئرا ثم كبسها فجاء رجل وأخرج ما كبس فوقع فيها انسان فالكبس لا يخلو اما إن كان بالتراب والحجارة (واما) إن كان بالحنطة والشعير فإن كان بالأول فالضمان على الثاني وإن كان بالثاني فالضمان على الأول لان الكبس بالتراب والحجارة يعد طما للبئر والحاقا له بالعدم فكان اخراج ذلك منها بمنزلة اخراج بئر أخرى (فأما) الحنطة والشعير ونحوهما فلا يعد ذلك طما بل يعد شغلا لها الا يرى أنه بقي أثر الحفر بعد الكبس بالحنطة والشعير ولا يبقى أثره بعد الكبس بالتراب والحجارة ولو حفر بئر أو سد الحافر رأسها ثم جاء انسان فنقضه فوقع فيها انسان فالضمان على الحافر لان أثر الحفر لم ينعدم بالسد لكن السد صار مانعا من الوقوع والفاتح بالفتح أزال المانع وزوال المانع شرط للوقوع والحكم يضاف إلى سبب لا إلى الشرط ولو وضع رجل حجرا في الطريق فتعثر عليه رجل فوقع في بئر حفرها آخر فالضمان على واضع الحجر لان الوقوع بسبب التعثر والتعثر بسبب وضع الحجر والوضع تعد منه فكان التلف مضافا إلى وضع الحجر فكان الضمان على واضعه وان لم يكن يضعه أحد ولكنه حمل السيل فالضمان على الحافر لأنه لا يمكن ان يضاف إلى الحجر لعدم التعدي منه فيضاف إلى الحافر لكونه متعديا في الحفر ولو اختلف الحافر وورثه الميت فقال الحافر هو القى نفسه فيها متعمدا وقال الورثة بل وقع فيها فالقول قول الحافر في قول أبى يوسف الآخر وهو قول محمد وفى قول أبى يوسف الأول القول قول الورثة (وجه) قوله الأول ان الظاهر شاهد للورثة لان العاقل لا يلقى نفسه في البئر عمدا والقول قول من يشهد له الظاهر (وجه) قول الآخر ان حاصل الاختلاف يرجع إلى وجوب الضمان فالورثة يدعون على الحافر الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه وما ذكر من الظاهر معارض بظاهر آخر وهو ان الظاهر أن المار على الطريق الذي يمشى فيه يرى البئر فتعارض الظاهران فبقي الضمان على أصل العدم ولو حفر بئرا في الطريق فوقع رجل فيها فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا فماتوا فهذا في الأصل لا يخلوا من أحد وجهين (اما) ان علم حال موتهم بان خرجوا أحياء فأخبروا عن حالهم (واما) ان لم يعلم فان علم ذلك (فاما) موت الأول فلا يخلو من سبعة أوجه (اما) ان علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة (واما) ان علم أنه مات بوقوع الثاني عليه خاصة (واما) انه علم أن مات بوقوع الثالث عليه خاصة (واما) ان علم أنه مات بوقوع الثاني والثالث عليه (واما) ان علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني عليه (واما) ان علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليه وأما ان علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني والثالث عليه فان علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة فالضمان على الحافر لان الحافر هو القاتل تسبيبا وهو متعد فيه فكان الضمان عليه فان علم أنه مات بوقوع الثاني عليه خاصة فدمه هدر لأنه هو الذي قتل نفسه حيث جره على نفسه وجناية الانسان على نفسه هدر وان علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة فالضمان على الثاني لان الثاني هو الذي جر الثالث على الأول حتى أوقعه عليه وان علم أنه مات بوقوع الثاني والثالث عليه فنصفه هدر ونصفه على الثاني لان جره الثاني على نفسه هدر لأنه جناية على نفسه وجر الثاني والثالث عليه معتبر فهدر النصف وبقى النصف وان علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني عليه فالنصف على الحافر لوجود الجناية منه بالحفر والنصف هدر لجره الثاني على نفسه وان علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليه فالنصف على الحافر والنصف على الثاني لأنه هو الذي جر الثالث على الأول وان علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني والثالث عليه فالثلث هدر والثلث على الحافر والثلث على الثاني لأنه مات بثلاث جنايات أحدها هدر وهي جره الثاني على نفسه فبقيت جناية الحافر وجناية الثاني بجره الثالث على الأول فتعتبر (واما) موت الثاني فلا يخلو من ثلاثة أوجه (اما) ان علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة واما ان علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة (واما) ان علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليه فان علم أنه مات بسقوطه في البئر خاصة فديته على الأول وليس على الحافر شئ لان الأول هو الذي جره إلى البئر فكان الدافع وان علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة فدمه هدر لأنه مات بفعل
(٢٧٦)