شاء بأرش الجناية وان شاء بمال الكتابة لأنه يؤدى من كسبه والتدبير في اكسابه إليه فكان له أن يبدأ باي ديونه شاء وعلى هذا قالوا في المكاتب إذا مات فترك ولدا ان ولده يبدأ من كسبه باي الديون شاء لأنه قام مقام المكاتب فتدبير كسبه إليه بخلاف ما إذا مات ولم يترك ولدا لان الامر في موته إلى القاضي فيبدأ بالأولى فالأولى والله سبحانه وتعالى أعلم ولو اختلف المولى وولى الجناية في قيمته وقت الجناية فالقول قول المكاتب في قول أبى يوسف الآخر وهو قول محمد وفى قول أبى يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال لان الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم (وجه) قوله الأخير ان ولى الجناية يدعى زيادة الضمان وهو ينكر فكان القول قوله والله وتعالى الموفق (وأما) قدر الواجب بجنايته فهو الأقل من قيمته ومن الدين لان الأرش إن كان أقل فلا حق لولى الجناية في الزيادة وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة فلا تلزمه وإن كانت قيمته أقل من الدية وجبت قيمته ولا يخير وإن كانت أكثر من الدية أو قدر الدية ينقص من الدية عشرة دراهم لان العبد لا يتقوم في الجناية بأكثر من هذا القدر سواء كانت الجناية منه أو عليه وتعتبر قيمته يوم الجناية لان القيمة كالبدل عن الدفع والدفع يجب عند الجناية وكذا المنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب إنما يصير سببا عند وجود الجناية فيعتبر الحكم وهو وجوب القيمة عند وجود الجناية والله تعالى أعلم (وأما) صفة الواجب فهي ان يجب عليه حالا لا على العاقلة مؤجلا لان الحكم الأصلي في جناية العبد هو الدفع وهذا كالخلف عنه والدفع يجب عليه حالا لا مؤجلا فكذا الخلف والله تعالى أعلم هذا إذا كان المقتول أجنبيا (فاما) إذا كان مولى القاتل فالقاتل لا يخلو (اما) إن كان قنا (واما) إن كان مدبرا (واما) إن كان أم ولد (واما) إن كان مكاتبا فإن كان قنا فقتل مولاه خطأ فجنايته هدر لان المولى لا يجب عليه على عبده دين وان قتله عمدا فعليه القصاص لما مر ولو قتله عمدا وله وليان فعفا أحدهما حتى سقط القصاص بطلت الجناية ولا يجب للذي لم يعف شئ في قولهما وقال أبو يوسف رحمه الله يقال للذي عفا اما أن تدفع نصف نصيبك وهو ربع العبد إلى الذي لم يعف أو تفديه بربع الدية (وجه) قوله إن القصاص كان مشتركا بينهما لكل واحد منهما النصف فإذا عفا أحدهما فقد سقط نصف القصاص وانقلب نصيب صاحبه وهو النصف مالا شائعا في النصفين نصفه وهو الربع في نصيبه ونصفه في نصيب الشريك فما كان في نصيبه يسقط وما كان في نصيب الشريك يثبت (وجه) قولهما أن الدية اما أن تجب حقا للمولى والوارث يقوم مقامه في استيفاء حق وجب له واما ان تجب حقا للورثة بانتقال الملك إليهم بطريق الوراثة وكيف ما كان فالمولى لا يجب له على عبده دين وإن كان مدبرا فقتل مولاه خطأ فجنايته هدر وعليه السعاية في قيمته لأنه لو وجبت الدية لوجبت على المولى لأنه لو جنى على أجنبي لوجبت الدية عليه فههنا أولى ولا سبيل إلى الايجاب له وعليه الا انه يسعى في قيمة نفسه لان العتق يثبت بطريق الوصية ألا ترى انه يعتبر من الثلث والوصية لا تسلم للقاتل الا ان العتق بعد وقوعه لا يحتمل الفسخ فوجب عليه قيمة نفسه ولو قتله عمدا فعليه القصاص ويسعى في قيمته لما قلنا وورثته بالخيار ان شاؤوا عجلوا استيفاء القصاص وبطلت السعاية وان شاؤوا استوفوا السعاية ثم قتلوه قصاصا لأنهما حقان ثبتا لهم واختيار السعاية لا يكون مسقطا للقصاص لان السعاية ليست بعوض عن المقتول بل هي بدل عن الرق ولو كان للمولى وليان عفا أحدهما ينقلب نصيب الآخر مالا بخلاف القن لان هناك لا يمكن ايجاب الضمان لأنه لو وجب لوجب للمولى على عبده وليس يجب للمولى على عبده دين وههنا يمكن لان المدبر يعتق بموت سيده فيسعى وهو حر فلم يكن في ايجاب الدية عليه ايجاب الدين للمولى على عبده فهو الفرق وإن كان أم ولد فقتلت مولاها خطأ أو عمدا فحكمها حكم المدبر وإنما يختلفان في السعاية فأم الولد لا سعاية عليها والمدبر يسعى في قيمته لان العتق هناك يثبت بطريق الوصية وعتق أم الولد ليس بوصية حتى لا يعتبر من الثلث ولو قتلت أم الولد مولاها عمدا وله ابنان من غيرها فعفا أحدهما سعت في نصف قيمتها للذي لم يعف لان القصاص قد سقط بعفو أحدهما وانقلب نصيب الآخر مالا وإنما وجب عليها السعاية في نصف قيمتها لا في نصف الدية وإن كانت هي حرة وقت وجوب السعاية لأنها عتقت بموت سيدها
(٢٧٠)