قال الربيع: كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير، ولكنه لا يفتى به لفساد الناس، والدليل عليه أنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فلم يضمنه كالمضارب.
وإن كان الأجير منفردا وهو الذي يعمل له ولا يعمل لغيره، فقد اختلف أصحابنا فيه، من قال: هو كالأجير المشترك وهو المنصوص، فان الشافعي رحمه الله قال: والاجراء كلهم سواء، فيكون على قولين لأنه منفرد باليد فأشبه الأجير المشترك، ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولا واحدا لأنه منفرد بالعمل فأشبه إذا كان عمله في دار المستأجر.
فإن قلنا إنه أمين فتعدى فيه ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف، لأنه ضمن بالتعدي فصار كالغاصب، وان قلنا إنه ضامن لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاصب. ومن أصحابنا من قال: يلزمه قيمته وقت التلف كالمستعير. وليس بشئ (فصل) وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف نظرت فإن كان العمل في ملك صاحبه أو بحضرته وجبت له الأجرة أنه تحت يده فكل ما عمل شيئا صار مسلما له، وإن كان في يد الأجير فان قلنا إنه أمين لم يستحق الأجرة لأنه لم يسلم العمل، وان قلنا إنه ضامن استحق الأجرة لأنه يقوم عليه معمولا فيصير بالتضمين مسلما للعمل فاستحق الأجرة (فصل) وان دفع ثوبا إلى خياط وقال: إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه ولم يكفه لزمه الضمان، لأنه أذن له بشرط فقطع من غير وجود الشرط فضمنه. وان قال: أيكفيني للقميص؟ فقال نعم، فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن لأنه قطعه بإذن مطلق.
(الشرح) الأخبار الواردة في هذه الفصول كرواية الشعبي عن أنس وخبر خلاس بن عمرو ففي الام. وقد روى الشافعي خبر جعفر الصادق قال: أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ضمن الغسال