أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة فلا أجرة له لتبرعه، ولأنه لو قال: أسكني دارك شهرا فأسكنه لم يستحق عليه أجرة بالاجماع كما في البحر والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه لأنهما غير أهل للتبرع ومثلهما غير المكلف بالأولى. قال النووي: وقيل: له أجرة مثله، وقيل: أن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة فله والا فلا وقد يستحسن اه.
وصورة المسألة إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجر مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر، وكان الخياط والقصار متوفرين على ذلك وقد عرف عنهما الاجر الذي يأخذانه، وكان لصاحب الدكان لافتة سجل فيها أسعار أجرته كما يفعل الكواءون والحلاقون والخياطون والساعاتيون كان ذلك يجرى مجرى الافهام الذي هو شرط عندنا في صحة الإجارة.
وعند أصحاب أحمد أن العرف الجاري بذلك يقوم مقاوم القول فصار كنقد البلد، ولان شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض، إذا عرف هذا فإن في المسألة أربعة أوجه.
(أحدهما) وهو قول المزني يستحق الاجر مطلقا لأنه استهلك عمله فلزمه عوضه والثاني: التفريق بين طلب رب الثوب منه أن يخيطه وبين أن يطلب من رب الثوب أن يخيطه له، فإذا قال له رب الثوب خط هذا لي فقد كلفه بعمل له ما يقابله من الاجر فيلزمه لأنه يأمره بالعمل والعمل لا يلزم بغير أجرة، وإذا قال الخائط أعطني هذا الثوب لأخيطه لك لم تلزمه أجرته وهو قول أبي إسحاق المروزي، حيث لم يأمره فليس ثم ما يوجب له الأجرة (والثالث) وهو قول أبى العباس بن سريج، وهو الذي أخذ به أحمد وأصحابه، وذكره النووي في المنهاج بصيغة التمريض بقوله: وقيل وهو أنه إذا كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة على الخياطة لزمه، والا لم يلزمه لان العرف يجرى مجرى الشرط (والرابع) وهو الظاهر من المذهب أنه لا أجرة لن كمن قدم طعامه لمن يأكل فليس له أن يطلب ثمنه.
وخص المصنف والأصحاب السفينة إذا نزلها أو شحن فيها متاعة بغير اذن