توكيل غيره ممن بمثل هذه الأمور، وكذلك لو كان العمل سهلا ولكن من الأعمال التي يترفع الوصي في العادة عن مثلها لدناءتها جاز له أن يوكل من يقوم بها أما الوصية إلى غيره بغيره إذن من الموصى فإنه لا يصح ذلك منه قولا واحدا.
أما إذا قال: أوصيت إليك ومن بعدك إلى فلان، فان ذلك جائز ولا كلام لما روينا عن عمر أنه وصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى ذوي الرأي من قومها، ولذا جاز أن وصى إلى من يخلفه بالتعيين كأوصيت إلى فلان فإذا مات فإلى فلان كما أوصيت فاطمة إلى علي ومن بعده إلى ولديها السبطين رضي الله عنهما، كما يجوز ان يوصى إلى من يخلفه بالوصف كقول عمر: فإلى ذوي الرأي من قومها، وتجرى هذه الوصية مجرى المعلق على شرط كالوصية إلى أجل معين أو موصوف على ما مضى في الفصل قبله.
أما إذا أوصى إليه ثم أذن له أن يوصى إلى من يرى أو إلى من يشاء، أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو فهو وصى فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الوصايا من الام: ولو أوصى رجل إلى رجل فمات الموصى إليه وأوصى بما أوصى به إلى رجل لم يكن وصى الوصي وصيا للميت الأول، لان الميت الأول لم يرض الموصى الآخر.
ولو قال: أوصيت إلى فلان فان حدث به حدث فقد أوصيت إلى من وصى إليه لم يجز ذلك لأنه إنما أوصى بمال غيره. وقال في اختلاف العراقيين في نسخة السراج البلقيني باب الوصي من اختلاف العراقيين، وهي بعد وصية الإمام الشافعي رضي الله عنه التي كتبها قبل موته قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر، فان أبا حنيفة كأن يقول: هذا الآخر وصى الرجلين جميعا وبهذا يأخذ، وكذلك بلغنا عن إبراهيم، وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا الآخر وصى الذي أوصى إليه، ولا يكون وصيا للأول الا أن يقول الثاني: قد أوصيت إليك في كل شئ، أو يذكر وصية الاخر.
فمن أصحابنا من قال بالجواز قولا واحدا لأنه ملك الوصية والتصرف في المال