والثاني: لا يجوز ان ينصب الا اثنين لان الموصى لم يرض بواحد فلم يقتنع به كما لو كان أحدهما حيا فاما ان جعل لكل واحد منهما التصرف منفردا فمات أحدهما أو خرج من الوصية لم يكن للحاكم ان يقيم مقامه أمينا لان الباقي منهما له النظر بالوصية فلا حاجة إلى غيره، وان ماتا معا أو خرجا عن الوصية فللحاكم ان يقيم واحدا يتصرف، وان تغيرت حال أحد الوصيين تغييرا لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها لضعف أو علة ونحو ذلك، وكان لكل واحد منهما التصرف منفردا، فليس للحاكم ان يضم إليهما أمينا، لان الباقي منهما يكفي، الا أن يكون الباقي منهما يعجز عن التصرف وحده لكثرة العمل ونحوه، فله ان يقيم أمينا، وإن كانا ممن ليس لأحدهما التصرف على الانفراد فعلى الحاكم ان يقيم مقام من ضعف منهما عنها أمينا يتصرف معه على كل حال فيصيرون ثلاثة: الوصيان والأمين معهما.
وليس لواحد منهم التصرف وحده (فرع) قوله: ومن وصى إليه في شئ لم يصر وصيا في غيره الخ. وهذا صحيح لأنه يجوز ان يوصى إلى رجل بشئ دون شئ، مثل ان يوصى إلى أن سان بتفريق وصيته دون غيرها أو بقبض معاشه أو بقضاء ديونه، أو بالنظر في امر أطفاله فحسب، فلا يكون له غير ما جعل إليه ويجوز ان يوصى إلى إنسان بقبض معاشه لصغره، وبآخر للانفاق عليهم من هذا المعاش، والى آخر بقضاء ديونه، والى آخر بالانفاق على أطفاله، فلا يكون لكل واحد منهم الا ما جعل له دون غيره، ومتى أوصى إليه بشئ لم يصر وصيا في غيره. وبهذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة: يصير وصيا في كل ما يملكه الوصي، لأن هذه ولاية تنقل من الأب بموته، فلا تتبعض كولاية الجد ولنا انه استفاد التصرف بالاذن من جهة انسان، فكان مقصورا على ما اذن فيه كالوكيل. وولاية الجد ممنوعة ثم ولاية الجد استفادها بقرابته وهي لا تتبعض والاذن يتبعض فافترقا.
وكذلك إذا أوصى له إلى زمن معين موصوف، كان إذا بلغ الصبي أو قدم