ولو قال: اصرفوا ثلثي الخير أو في سبيل البر أو في سبيل الثواب قال الشافعي رضي الله عنه: جزئ أجزاء فأعطى ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء، الفقراء والمساكين، وفى الرقاب والغارمين وابن السبيل والحاج، ويدخل الضيف والسائل والمعتر منهم، فإن لم يفعل الموصى ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: تجوز الوصية لما في البطن وبما في البطن إذا كان يخرج لأقل من ستة أشهر فان خرجوا عددا ذكورا وإناثا فالوصية بينهم سواء وهم لمن أوصى بهم له، وهذه المسألة مشتملة على فصلين.
أحدهما: الوصية للمحمل.
والثاني: الوصية بالحمل، فأما الوصية بالحمل فجائزة، لأنه لما ملك بالإرث وهو أضيق ملك بالوصية التي هي أوسع، فلو أقر للحمل إقرارا مطلقا بطل في أحد القولين، والفرق بينهما أن الوصية أحمل للجهالة له من الاقرار، ألا ترى لو أوصى لمن في هذه الدار صح، ولو أقر له يصح، فإذا قال: قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف نظر حالها إذا ولدت، فان وضعته لأقل من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من حين الموت صحت له الوصية لعلمنا أن الحمل كان موجودا وقت الوصية، وان وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية فالوصية باطلة لحدوثه بعدها وأنه لم يكن موجودا وقت التكلم بها، وان وضعته لأكثر من ستة أشهر وقت الوصية ولأقل من أربع سنين، فإن كانت ذات زوج يمكن أن يطأ فيحدث ذلك منه فالوصية باطله لامكان حدوثه فلم يستحق بالشك وان غير ذات زوج يطأ فالوصية جائزة لأن الظاهر تقدمه، والحمل يجرى عليه حكم الظاهر في اللحوق فكذلك في الوصية فإذا صحت الوصية له فان وضعت ذكرا أو أنثى فالوصية له وان وضعت ذكر أو أنثى كانت الوصية بينهما نصفين لأنها هبه لا ميراث الا إذا فضل الموصى الذكر على الأنثى أو العكس فيحمل على تفضيله، فلو قال إذا ولدت غلاما فله ألف، وان ولدت جاريه فلها مائة فولدت غلاما استحق ألفا أو جاريه استحقت مائه، وان ولدت غلاما وجاريه استحق الغلام ألفا والجارية مائه،