المال بينهما على خمسة. للموصى له بالثلث سهمان، وللموصى له النصف ثلاثة أسهم فإن لم يجيز وأقسم الثلث بينهما على خمسه على ما ذكرناه لان ما قسم على التفاضل عند اتساع المال قسم على التفاضل عند ضيق المال كالمواريث، والمال بين الغرماء فان أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وأجاز الورثة. قسم المال بينهما على أربعة، للموصى له بالجميع ثلاثة أسهم، وللموصى له بالثلث سهم، لان السهام في الوصايا كالسهام في المواريث، ثم السهام في المواريث إذا زادت على قدر المال أعيلت الفريضة بالسهم الزائد، فكذلك في الوصية، فإن لم يجيز وأقسم الثلث بينهما على ما قسم الجميع.
(الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه: ولو قال: ضعف ما يصيب أكثر ولدى نصيبا أعطيته مثله مرتين، ولو قال: ضعفين، فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلاثمائة، فأكون قد أضعفت المائة التي تصيبه بميراثه مرة فلذاك ضعفان، وهكذا إن قال ثلاثة أضعاف وأربعة، ولم أزد على أن أنظر أصل الميراث فأضعفه له مرة بعد مرة حتى يستكمل ما أوصى له به اه اللغات: إذا أوصى لرجل بمثل ضعف نصيب أحد أولاده كان الضعف مثلي النصيب، فإن كان نصيب الابن مائة كان للموصى له بالضعف مائتين، وبه قال جمهور الفقهاء. وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام الضعف المثل، واستدل بقوله تعالى (يضاعف لها العذاب ضعفين) أي مثلين، وقوله تعالى (فآتت أكلها ضعفين) وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد مثل.
ولنا ان الضعف مثلان بديل قوله تعالى (إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) وقال (فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) ويروى عن عمر انه أضعف الزكاة على نصارى بنى تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة، وقال لحذيفة وعثمان بن حنيفة لعلكما حملتما الأرض مالا تطيق؟ فقال عثمان لو أضعفت عليها لاحتملت، قال الأزهري الضعف المثل فما فوقه.
قال الماوردي في حاوية، والدليل عل ان الضعف مثلان هو ان اختلاف الأسماء يوجب اختلاف المسمى إلا ما خص بدليل. ولان الضعف أعم في اللغة