إليه واليهم فوجب أن يكون كأحدهم. ومنهم من قال: يصرف إلى زيد نصف الثلث ويصرف النصف إلى الفقراء، لأنه أضاف إليه واليهم، فوجب ان يساويهم. ومنهم من قال: يصرف إليه الربع ويصرف ثلاثة أرباعه إلى الفقراء لان أقل الفقراء ثلاثة، فكأنه وصى لأربعة، فكان حق كل واحد منهم الربع وان وصى لزيد بدينار وبثلثه للفقراء - وزيد فقير - لم يعط غير الدينار، لأنه قطع الاجتهاد في الدفع بتقدير حقه في الدينار (فصل) وان وصى لقبيلة عظيمة كالعلويين والهاشميين وطي وتميم ففيه قولان (أحدهما) ان الوصية تصرح وتصرف إلى ثلاثة منهم، كما قلنا في الوصية للفقراء (والثاني) ان الوصية باطله، لأنه لا يمكن ان يعطى الجميع ولا عرف لهذا اللفظ في بعضهم فبطل بخلاف الفقراء، فإنه قد ثبت لهذا اللفظ عرف وهو في ثلاثة في الزكاة.
(الشرح) قال الإمام الشافعي: وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالي في المساكين فكل من لا مال له ولا كسب يغنيه داخل في هذا المعنى وهو للأحرار دون المماليك ممن لم يتم عتقه. قال وينظر أين كان ماله فيخرج ثلثه في مساكين أهل ذلك البلد الذي به ماله دون غيرهم، كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان له، ثم كان هكذا حيث كان له مال صنع به هذا. وهكذا لو قال: تلت مالي في الفقراء كان مثل المساكين يدخل فيه الفقير والمسكين، لان المسكين فقير، وللفقير مسكين إذا افر الموصى القول هكذا.
ولو قال ثلث مالي في الفقراء والمساكين، علمنا أنه أراد التمييز بين الفقراء والمسكنة، فالفقير الذي لا مال له ولا كسب يقع منه موقعا والمسكين من له مال أو كسب يقع منه موقعا ولا يغنيه، فيجعل الثلث بينهم نصفين، ونعني به مساكين أهل البلد الذي بين أظهرهم ماله، وفقراءهم وان قل. ومن أعطى في فقراء أو مساكين فإنما أعطى لمعنى فقر، فينظر في المساكين فإن كان فيهم من يخرجه من المسكنة مائة واخر يخرجه من المسكنة خمسون، أعطى الذي يخرجه من المسكنة مائه سهمين، والذي يخرجه خمسون سهما وهكذا يصنع في الفقراء