مخالف لرأى الآخر، فإذا اجتمعا وتشاورا أمكن اتفاقهما على حكم يؤخذ في الوصية به.
ويا حبذا لو تفقه أطباء المسلمين في أحكام الدين المتصلة بعلمهم ومهنتهم إذن لكانت منهم أمه هاديه ناصحه راشدة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان في الحرب وقد التحمت طائفتان متكافئتان، أو كان في البحر وتموج، أو في كفار يرون قتل الأسارى، أو قدم للقتل في المحاربة، أو الرجم في الزنا، ففيه قولان.
(أحدهما) أنه كالمرض المخوف يعتبر تبرعاته فيه من الثلث، لأنه لا يأمن الموت كما لا يأمن في المرض المخوف (والثاني) أنه كالصحيح لأنه لم يحدث في جسمه ما يخاف منه الموت فإن قدم لقتل القصاص فالمنصوص إنه لا تعتبر عطيته من الثلث ما لم يجرح. واختلف أصحابنا فيه على طريقين، فقال أبو إسحاق: هي على قولين قياسا على الأسير في يد كفار يرون قتل الأسارى، ومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث لأنه غير مخوف لان الغالب من حال المسلم أنه إذا قدر رحم وعفا، فصار كالأسير في يد من لا يرى قتل الأسارى.
(الشرح) الأحكام: يحصل التخويف يغير ما ذكرناه في مواضع خمسة تقوم مقام المرض.
1 - إذا التحم الجيشان واختلط الفريقان في القتال وكانت كل فرقة متكافئة للأخرى أو مقهورة أمامها، فأما الفئة الغالبة منهما فليست حائفة بعد ظهورها، وكذلك إذا لم يلتحما بل كانت كل منهما متميزة، سواء كان بينهما تبادل بالرماية أو لم يكن فليست هذه بحالة خوف، ولا فرق بين كون الطائفتين متفقتين في الدين أو مفترقتين فعن الشافعي رضي الله عنه قولان. أحدهما: هذا، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري، وأحمد، ونحوه عن مكحول، والثاني: ليس بخوف.
ليس بمريض.