وقال ابن أبي هريرة: النكاح في المرض جائز ولا ميراث. وقال الحسن البصري: ان ظهر منه الاضرار في تزويجه لم يجز، وان لم يظهر منه الاضرار، وظهر منه الحاجة إليه في خدمة أو غيرها جاز.
ودليلنا عموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفرق بين صحيح ومريض، وقال معاذ بن جبل في مرضه: زوجوني حتى لا ألقى الله عزبا.
وقال عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من أجلى الا عشرة أيام ما أوجبت الا أن يكون لي زوجة، وروى هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير رضي الله عنه دخل على قدامة يعوده فبشر عنده بجارية فقال قدامة زوجوني بها فقال: ما تصنع بها وأنت على هذه الحال، فقال إن أنا عشت نسبت الزبير، وان مت فهم أحق من يرثني، ولأنه فراش لا يمنع منه الصحيح فوجب أن لا يمنع منه المريض، ولأنه عقد فلم يمنع منه المرض كالبيع والشراء، ولأنه لا يخلو عمله أن يكون لحاجة أو شهوة، فإن كان لحاجة لم يجز منعه، وإن كان لشهوة فهي مباحة له كما أبيح له أن يلتذ بما شاء من أكل أو لبس.
فإذا ثبت إباحة النكاح في المرض فله أن يتزوج ما أباحه الله تعالى من واحدة إلى أربع كهو في الصحة ولهن الميراث ان مات من ذلك المرض أو غيره. وأما الصداق فإن كان أمهرهن صداق أمثالهن فلهن الصداق مع الميراث، وإن كانت عليه ديون شاركن الغرماء في التركة وضربن معهم بالحصص، وان تزوجهن أو واحدة منهن بأكثر من صداق مثلها كانت الزيادة على صداق المثل وصيه في الثلث فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية لأنه لا وصية لوارث، وإن كانت غير وارثه لرق أو كفر دفعت الزيادة إليها ان احتملها الثلث، أو ما احتمله منها يتقدم على الوصايا كلها لأنها عطية في الحياة، وهكذا لو كانت الزوجة حرة مسلمة فماتت قبله صحت لها الزيادة ان احتملها الثلث لأنها بالموت قبله غير وارثه فلو كانت حين نكاحها في المرض أمة أو ذمية فأعتقت الأمة أو أسلمت الذمية صارت وارثه ومنعت من الزيادة على صداق مثلها، ولو صح المريض من مرضه ثم مات من غيره أو لم يمت صحت الزيادة على صداق المثل من رأس المال لوارثه