وخبر ابن عيينة الذي ساقه المصنف رويناه في مسند أحمد عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن، فكان ينفق على الورثة من ماله، ويحفظ أموالهم ومناقب الزبير أجل من أن تحصى، ساق الذهبي بعضها في سير أعلام النبلاء.
قال تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) إلخ.
الآية، قال مجاهد: الخير في القران كله المال (وانه لحب الخير لشديد) (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربى) (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وقال شعيب (إني أراكم بخير) أي بغنى وأوجه ما قيل في الخير في القرآن ما قاله الشافعي رضي الله عنه: الخير كلمة يراد ما أريد بها بالمخاطبة بها.
قال تعالى (أولئك هم خير البرية) فقلنا: إنهم خير البرية بالايمان وعمل الصالحات لا بالمال، وقال تعالى (أولئك لهم خير) فقلنا: إن الخير المنفعة بالاجر لا ان لهم مالا، وقال (ان ترك خيرا الوصية) فقلنا: إن ترك مالا، لان المال هو المتروك. وفى الوصية للأقربين ثلاثة تأويلات.
(أحدهما) انهم الأولاد الذين لا يسقطون في الميراث دون غيرهم من الأقارب الذين يسقطون (والثاني) انهم الورثة من الأقارب كلهم.
(والثالث) انهم كل الأقارب من وارث وغير وارث، فدل ذلك على وجوب الوصية للوالدين والأقربين حقا واجبا وفرضا لازما، فلما نزلت آية المواريث فسخ فيها الوصية للوالدين وكل وارث وبقى فرض الوصية لغير الورثة من الأقربين على حاله، وهو قول طاوس وقتادة والحسن البصري وجابر بن زيد.
واختلف في القدر الذي يجب عليه ان يوصى منه على أقاويل.
(أحدها) انه ألف درهم، وهو قول علي بن أبي طالب (والثاني) خمسمائة وهذا قول النخعي (والثالث) تجب في قليل المال وكثيره، وهذا قول الزهري