إليهم فد على أنها لا تجب، ولأنه عطيه لا تلزم في حياته فلم تلزم الوصية به قياسا على ما زاد على الثلث.
(فصل) وإن كانت ورثته فقراء فالمستحب ان لا يستوفى الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم (الثلث كثير انك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس) فاستكثر الثلث وكره أن يترك ورثته فقراء فدل على أن المستحب أن لا يستوفى الثلث. وعن علي رضي الله عنه أنه قال (لان أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالثلث) وإن كان الورثة أغنياء فالمستحب أن يستوفى الثلث لأنه لما كره الثلث إذا كانوا فقراء دل على أنه يستحب إذا كانوا أغنياء أن يستوفيه.
(الشرح) حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رواه الستة وأحمد في مسنده بلفظ (جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت:
يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا، قلت:
فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس).
وفى رواية أكثرهم (جاءني يعودني في حجة الوداع) وفى لفظ (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضى فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء، قال:
أوصى بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصى بالثلث، والثلث كثير أو كبير) رواه النسائي وأحمد بمعناه الا أنه قال (قلت: نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل) ورواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه بلفظ: مرضت عام الفتح، وساق الحديث.
أما قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) الآية. قيل إنه أراد بالمؤمنين الأنصار والمهاجرين قريضا، وفيه قولان (أحدهما) انه ناسخ للتوارث بالهجرة. حكى سعيد عن قتادة قال: كان نزل