وقد حصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال (الأول) أن يقول أعمرتكها ويطلق. فهذا تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى الواهب. وبذلك قالت الحنفية. لان المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة.
وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه والجمهور. وله قول آخر أنها تكون عارية ترجع بعد الموت إلى الملك. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة للمعمر ولورثته من بعده كما تفيده الأحاديث التي مضى ذكرها الحال الثاني: أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلى فهذه عارية مؤقتة ترجح إلى المعير عند موت المعمر. وبه قال أكثر العلماء، ورجحه جماعة من أصحابنا، والأصح عند أكثرهم لا ترجح إلى الواهب. واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى.
واحتجوا بحديث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الأنصاري الذي أعطى أمه الحديقة حياتها أن لا ترجع إليه، بل تكون لورثتها ونصه:
أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء. قال فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا) رواه أحمد ويؤيده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى مع الاستثناء بأنها لمن أعطيها، ويعارض ذلك ما في حديث جابر أيضا بلفظ (فأما إذا قلت:
هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) ولكنه قال معمر كان الزهري يفتى به الحال الثالث: أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد، فهذا حكمها حكم الهبة عند الجمهور:
وروى عن مالك أنه يكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب، والأحاديث القاضية بأنها ملك للموهوب ولسقبه ترد عليه وقد ورد عن علي رضي الله عنه أن العمرى والرقبى سواء. وقال طاوس: من أرقب شيئا فهو على سبيل الميراث.
وقال الزهري: الرقبى وصية يعنى إذا أنا فهذا لك وقال الحسن