أبي هريرة مرفوعا بلفظ (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها) وأخرجه أيضا ابن ماجة والدارقطني ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ (إذا كانت الهبة لذي رحم لم يرجع. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس.
قال ابن حجر وسنده ضعيف.
وقال ابن الجوزي: أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة ضعيفة وليس منها ما يصح. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا (من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها، فان رجع في هبته فهو كالذي يقئ ويأكل منه) فان صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث طاوس الا أنها لم تثبت، كما رأيت من كلام ابن الجوزي وابن حجر وغيرهما من فقهاء المحدثين.
وقد استدل الجمهور بحديث الفصل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، وقال أحمد (لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا) ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور حديث عائشة عند أحمد والبخاري ومسلم وأبى داود والترمذي مرفوعا (ان أطيب ما أكلتم من كسبكم، وان أولادكم من كسبكم) وفى لفظ (ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا) رواه أحمد وحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان أبى يريد أن يجتاح مالي، فقال (أنت ومالك لأبيك) رواه ابن ماجة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أن أبى يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لوالدك، ان أطيب ما أكلتم من كسبكم، وان أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا) رواه أحمد وأبو داود.
وقال الشافعي رضي الله عنه وأبو حنيفة ومالك: ومالك: ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده الا بقدر حاجته، لحديث (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الخ.
الحديث متفق عليه وقال النووي في المنهاج وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على المشهور، قال الرملي، بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة على الراجح،