مجهول، ولان موضع الهبة التبرع. وفى رواية الفصل (إلا من قرشي الخ) وفى رواية أبى داود (وإيم الله لا أقبل هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريا أو قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا) وسبب همه صلى الله عليه وسلم بذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال (أهدى رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (إن رجالا من العرب يهدى أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي فيظل يسخط على) الحديث.
وقد كان ابن رسلان يحكى أن بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلا لا من صديق ولا من قريب ولا غيرهما. وذلك لفساد النيات في هذا الزمان.
أما أحكام الفصل فقد قال النووي في المنهاج: ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب. ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا لا على منه في الأظهر. قال في النهاية: كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع.
ولان العادة ليس لها قوة الشرط في المعارضات (والثاني) يجب الثواب لا طراد العادة بذلك، وكذلك لا ثواب له وإن نواه إن وهب لنظيره على المذهب، لان القصد من مثله الصلة وتأكد الصداقة والطريق الثاني: طرد القولين السابقين، والهدية في ذلك كالهبة كما قاله النووي تفقها ونقله في الكفاية عن تصريح البندنيجي ومثل ذلك الصدقة. وان اختار الأذرعي دليلا أن العادة متى اقتضت الثواب وجب هو أو رد الهدية والأوجه كما بحثه أيضا أن التردد ما إذا لم يظهر حالة الاهداء قرينة حاليه أو لفظيه دالة على طلب الثواب، والا وجب هو أو الرد لا محالة ولو قال. وهبتك ببدل. فقال بل بلا بدل، صدق المتهب بيمينه، لان الأصل عدم البدل. ولو أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده ان بقي والا فبدله كما قاله الإصطخري، فإن كان فعلها حل، أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب إذا كان فيه كلفة، خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا