ان شاء قبض وان شاء لم يقبض، ومن أصحابنا من قال. يبطل العقد بالموت، لأنه غير لازم فبطل بالموت كالعقود الجائزة، والمنصوص انه لا يبطل لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم يبطل بالموت كالبيع بشرط الخيار، فإذا قبض ملك بالقبض ومن أصحابنا من قال يتبين انه ملك بالعقد، فان حدث منه نماء قبل القبض كان للموهوب له، لان الشافعي رضي الله عنه قال فيمن وهب له عبد قبل ان يهل عليه هلال شوال، وقبض بعدما أهل ان فطرة العبد على الموهوب له والمذهب الأول، وما قال في زكاة الفطر فرعه على قول مالك رحمه الله.
(الشرح) خبر عائشة رضي الله عنها، رواه مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن عروة عنها، وروى البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب. وعن حنظلة بن أبي سفيا عن القاسم بن محمد نحوه قال الشافعي رضي الله عنه في الام بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه انه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة (انك لم تكوني قبضتيه، وإنما هو مال الوارث) فصار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته.
اما لغات الفصل: فان قوله نحل عائشة أي أعطاها والنحلة العطية، والوسق ستون صاعا، وحزته أي قبضته، ولو قال: حزتيه لكان جائزا ولكن الحذف أفصح، واما قوله ذو بطن بنت خارجه. فان ذو تأتى بمعنى الاسم الموصول في لغة طئ قال شاعرهم:
قالوا جننت فقلت كلا * وربى ما جننت ولا انتشيت ولكني ظلمت فكدت أبكى * من الظلم المبين أو بكيت فان الماء ماء أبى وجدى * وبئري ذو حفرت وذو طويت وقد تزوج أبو بكر رضي الله عنه ذو بطن بنت خارجة بن أبي زهير بالسنح في بنى الحارث من الخزرج قريب المدينة واسمها حبيبة وبنتها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه.
أما الأحكام: فان الهبة لا تصح الا بإذن الواهب لأنه بالخيار قبل القبض