الموحدة، يرفعه (تزاوروا وتهادوا فان الزيارة تثبت الوداد، والهدية تذهب السخيمة. قال ابن حجر: وهو مرسل وليس لزعبل صحبة اما حديث عبد الله بن عمر رواه أحمد في مسنده والطبراني باسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم عن عائشة، ورواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ الرحم شجنة من الرحمن، قال الله: من وصلته ومن قطعته.
اما حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم واحمد بلفظ (ان أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال:
فارجعه) ولفظ مسلم (نصدق على أبى ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبى إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبى في تلك الصدقة) وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة.
وقد روى احمد وأبو داود والنسائي والمنذري عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم) وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات الا المفضل ابن المهلب بن أبي صفرة، وقد اختلف فيه وهو صدوق، وفى رواية لمسلم بلفظ (أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا اذن وفى بابه عن ابن عباس عند الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور بلفظ (سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) وفى اسناده سعيد ابن يوسف وهو ضعيف، وذكر ابن عدي في الكامل انه لم ير له أنكر من هذا وقد حسن ابن حجر في الفتح اسناده.
أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري بلفظ (لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو اهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت) ورواه أحمد والترمذي وصححه من حديث انس بلفظ (لو اهدى إلى كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت) وفى بابه عن أم حكم الخزاعية عند الطبراني قالت (قلت: يا رسول الله