لأقاربه دخل فيه كل من ينسب إلى شافع بن السائب لأنه أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد الله بن يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي، وقد أعقب السائب بن عبد الله شافعا وعليا وعباسا، ومن ثم فإن أبناءهم لا يدخلون في وقف الشافعي لأقاربه فإن أعقبوا بعد الوقف دخل عقبهم مثلهم أيضا، ولا خلاف أن ما يحدث من أولادهم بعد استحقاقهم يدخل معهم في الاستحقاق خلافا للبويطي فان وقف لأقاربه وكان له أولاد قدموا على غيرهم ثم على أولادهم. وان قال من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف. وكان له ثلاثة بنين فمات أحدهما عن ابنين انتقل نصيبه إليهما ثم مات الثاني عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، وكان له ثلاثة بنين فمات أحدهما عن ابنين انتقل نصيبه إليهما، ثم مات الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية لأنهم أهل الوقف، ثم إن مات أحد ابني الابن عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وعمه لأنهما أهل الوقف.
وإن مات أحد البنين الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه دون ابني أخيه لأنهما ليسا من أهل الوقف ما دام أبويهما حيا، فإذا مات أبوهما فنصيبه لهما، فإذا مات الثالث كان نصيبه لابني أخيه بالسوية إن لم يخلف ولدا، وإن خلف ابنا واحدا فله نصيب أبيه وهو النصف ولابني عمه النصف لكل واحد الربع وإن قال: من مات منهم من غير ولد كان جاريا عليه جاريا على من هو في درجته، فإن كان الوقف مرتبا بطنا بعد بطن كان نصيب الميت غن غير ولد لأهل البطن الذي هو منه. وإن كان مشتركا بين البطون كلها احتمل أن يكون نصيبه بين أهل الوقف كلهم لأنهم في استحقاق الوقف سواء فكانوا في درجته من هذه الدرجة. وإن كان الوقف على البطن الأول على أنه من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده، ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من هو في درجته ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون نصيبه بين أهل الوقف كلهم يتساوون فيه. سواء كان