العطية، وبه صرح البخاري، وهو قول طاوس والثوري واحمد وإسحاق وبعض المالكية، قال في الفتح: والمشهور عن هؤلاء انها باطلة. وعن أحمد تصح، ويجب ان يرجع. وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كان يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين.
وقال أبو يوسف تجب التسوية ان قصد بالتفضيل الاضرار. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فان فضل بعضا صح وكره، وحملوا الامر على الندب وكذلك حملوا النهى الثابت في رواية لمسلم بلفظ (أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن) على التنزيه.
وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة جاءت في فتح الباري، اختصرها الشوكاني ووضع عليها زيادات مفيدة (أحدها) ان الموهوب للنعمان كان جميع مال والده حكاه ابن عبد البر، وتعقبه بان كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية، كما في حديث جابر وغيره ان الموهوب كان غلاما، وكما في لفظ مسلم عن النعمان (تصدق على أبى ببعض ماله) (الجواب الثاني) ان العطية المذكورة لم ينجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار عليه بان لا يفعل فترك، حكاه الطبري ويجاب عنه بان امره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالنجيز. وكذلك قول عمرة (لا أرضى حتى تشهد) الخ (الجواب الثالث) ان النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع. ذكره الطحاوي. قال الحافظ وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله (ارجعه) فإنه يدل على تقدم وقوع القبض، والذي تظافرت عليه الروايات انه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوضة.
(الرابع) ان قوله (ارجعه) دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما امره بالرجوع لان للوالد ان يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك امره به.
وفى الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر ان معنى قوله ارجعه، أي لا تمض الهبة