تكره اللطف؟ قال: ما أقبحه، لو اهدى إلى كراع لقبلت) قوله: اللطف بالتحريك: اليسير من الطعام.
أما الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة. قال في الفتح: تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الابراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة وهي هبة ما يتمخض به طلب ثواب الآخرة، والهدية وهي ما يلزم به الموهوب له عوضه، ومن خصها بالحياة اخرج الوصية، وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على مالا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض اه والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغايران، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة (هو عليها صدقة ولنا هدية) فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا بتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا) وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره، وقد قال الله تعالى (ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم) إذا ثبت هذا فان المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة الا بالقبض، وهو قول أكبر الفقهاء، منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي واحمد.
وقال مالك وأبو ثور: يلزم ذلك بمجرد العقد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (العائد في هبته كالعائد في قيئه) ولأنه إزالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقوف والعتق. وربما قالوا: تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف، ولأنه عقد لازم ينقل الملك فلم يقف لزومه على القبض كالبيع، وتطلق الهبة على الشئ الموهوب وأحاديث النعمان بن بشير تمسك بها من أوجب التسوية بين الأولاد في