البنين والبنات ففيه وجهان (أحدهما) انه لا يدخل فيه، لأنه ليس من البنين ولا من البنات (والثاني) انه يدخل لأنه لا يخلو من أن يكون ابنا أو بنتا.
وان أشكل علينا - فان وقف على بنى زيد - لم يدخل بناته، فان وقف على بنى تميم وقلنا إن الوقف صحيح ففيه وجهان (أحدهما) لا يدخل فيه البنات لان البنين اسم للذكور حقيقة (والثاني) يدخلن فيه، لأنه إذا أطلق أسم القبيلة دخل فيه كل من ينسب إليها من الرجال والنساء.
(فصل) وان قال وقفت على أولادي فان انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء لم يدخل فيه ولد الولد ويكون هذا وقفا منقطع الوسط فيكون على قولين كالوقف المنقطع الانتهاء. ومن أصحابنا من قال يدخل فيه أولاد الأولاد بعد انقراض ولد الصلب لأنه لما شرط انقراضهم دل على أنه يستحقون كولد الصلب، والصحيح هو الأول، لأنه لم يشرط شيئا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم.
(الشرح) قوله الأثرة وهي أن يخص قوما دون قوم، مثل ان يقف على أولاده فيخص الذكور دون الإناث أو العكس. واما التقديم والتأخير فيتحقق بأمرين بالمفاضلة، مثل أن يقول وقفت على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين أو على أن للأنثى الثلثين والذكر الثلث مثلا. والثاني أن يقول على أن البطن الاعلى يقدم على البطن الثاني.
وأما التسوية فان يسوى بين الغنى والفقير أو بين الذكور والإناث والاطلاق، يقتضى ذلك. وأما اخراج من شاء بصفة فمثل أن يقول وقفت على أولادي على أن من اشتغلت ممثلة فلا حق لها، أو من استغنى من أولادي فلا حق له فيه، ويمكن أن يقول: إذا رجعت عن التمثيل أو افتقر فيرد إليه.
وأما كتاب عمر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود، ولفظه حدثنا سليمان المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: اخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب: