لأنهم أقرب من غيرهم، فإن اجتمع أخ من أب وأخ من أم استويا، وإن كان أحدهما من الأب والام والآخر من أحدهما قدم الذي من الأب والام لأنه أقرب، فإن لم يكن إخوة صرف إلى بنى الاخوة على ترتيب آبائهم. فإن كان له جد وأخ ففيه قولان (أحدهما) أنهما سواء لتساويهما في القرب، ولهذا سوينا بينهما في الإرث.
(والثاني) يقدم الأخ لان تعصيبه تعصيب الأولاد، فإذا قلنا إنهما سواء قدم الجد على ابن الأخ، وان قلنا يقدم الأخ فابن الأخ وإن سفل أولى من الجد، فإن لم يكن إخوة وله أعمام صرف إليهم ثم إلى أولادهم على ترتيب الاخوة وأولادهم، فإن كان له عم وأبو جد فعلى القولين في الجد والأخ، وإن كان له عم وخال أو عمة وخالة أو ولدهما فهما سواء، فإن كان له جدتان إحداهما تدلى بقرابتين والأخرى بقرابة، فالتي تدلى بقرابتين أولى لأنها أقرب، ومن أصحابنا من قال: إن قلنا إن السدس بينهما في الميراث استويا في الوقف (فصل) وان وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة من أقرب الأقارب، فان وجد بعض الثلاثة في درجة والباقي في درجة أبعد استوفى ما أمكن من العدد من الأقرب وتمم الباقي من الدرجة الابعد، لأنه شرط الأقرب والعدد فوجب اعتبارهما.
(فصل) وان وقف على مواليه وله مولى من أعلى ومولى من أسفل ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يصرف إليهما لان الاسم يتناولهما (والثاني) يصرف إلى المولى من أعلى، لان له مزية بالعتق والتعصيب (والثالث) ان الوقف باطل لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر، ولا يجوز الحمل عليهما لان المولى في أحدهما بمعنى وفى الآخر بمعنى آخر، فلا تصح ارادتهما بلفظ واحد فبطل.
(الشرح) الأحكام: الوقف على الأقارب من القرب إلى الله تعالى، يتألف من صلة الرحم والاحسان والبر، فقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أنس ان