ومنهم من قال: فيه قولان (أحدهما) يجعل له لما بيناه (والثاني) لا يجعل له لأنه يحتمل أن تكون الأمة ولدته قبل أن يملكها ثم ملكها فلم يملك ولدها وان شهدت له البينة بالملك ولم تذكر سبب الملك، ففيه قولان.
أحدهما: يحكم له كما يحكم له إذا شهدت له بملك مال، وإن لم نذكر سببه.
والثاني: لا يحكم لان البينة قد تراه في يده فتشهد بأنه عبده بثبوت يده عليه بالالتقاط أو غيره، وإن شهدت البينة له باليد، فإن كان المدعى هو الملتقط لم يحكم له لأنه قد عرف سبب يده وهو الالتقاط، ويد الالتقاط لا تدل على الملك.
فلم يكن للشهادة تأثير. وإن كان المدعى غيره، ففيه قولان.
(أحدهما) يحكم له مع اليمين لان اليد قد ثبتت، فإذا حلف حكم له كما لو كان في يده مال فحلف عليه (والثاني) لا يحكم له لان ثبوت اليد على اللقيط لا تدل على الملك لأن الظاهر الحرية.
(الشرح) حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه بلفظ (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الاقدام بعضها من بعض) وفى رواية للبخاري (ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما ومدت أقدامهما فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض) ومجزر بضم الميم وفتح الجيم ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى اسم فاعل لأنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيرا جز ناصيته وأطلقه وقد كان الكفار يقدحون في نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض كذا قاله أبو داود. وأم أيمن هي أم أيمن بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها عن أبيه حيث كانت وصيفته، ويقال: كانت من سبى الحبشة الذين قدموا زمن الفيل فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت قبل زيد عبيدا الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به والقافة جمع قائف كقادة جمع قائد وسادة جمع سائد، والقائف هو الذي يتتبع الأثر ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه.