يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) ولم يقل فيه أحمد (الذهب أو الورق) وفى رواية لمسلم (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك) وحديث عياض بن حمار رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود النسائي وابن حبان، وفى لفظ للبيهقي (ثم لا يكتم وليعرف) وصححه ابن الجارود وبان حبان وقد رواه الشافعي أورده الربيع في اختلاف مالك والشافعي في اللقطة ليلزم مالكا بما رواه فقال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني الخ.
أما حديث جابر فقد مضى تخريجه في كتاب الصلاة من المجموع. أما حديث أنس فقد أخرجه الشيخان.
أما حديث على فقد أخرجه أبو داود عن بلال بن يحيى العبسي عنه وفيه (أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه على فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. قال المنذري: في سماع بلال بن يحيى من على نظر. وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن، ورواه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا، فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (هو رزق الله فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل على وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أد الدينار) وفى إسناده رجل مجهول. وأخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد، وذكره مطولا وفى إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين. وقال ابن عدي لا بأس به، وقال النسائي ليس بالقوى.
وروى هذا الحديث الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري وزاد (أنه أمره أن يعرفه) ورواه عبد الرزاق