(والثاني) يجوز لان اسم السنة يقع عليها، ولهذا لو نذر صوم سنه جاز أن يصوم سنه متفرقة. ويجب أن يكون التعريف في أوقات اجتماع الناس كأوقات الصلوات وغيرها، وفى المواضع التي يجتمع الناس فيها كالأسواق وأبواب المساجد لان المقصود لا يحصل إلا بذلك ويكثر منه في الموضع الذي وجدها فيه، لان من ضاع منه شئ يطلبه في الموضع الذي ضاع فيه، ولا يعرفها في المساجد، لما روى جابر قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (لا وجدت) وذلك لأنه كان يكره أن ترفع فيه الأصوات، ويقول: من ضاع منه شئ، أو من ضاع منه دنانير، ولا يزيد عليها حتى لا يضبطها رجل فيدعيها، فان ذكر النوع والقدر والعفاص والوكاء، ففيه وجهان. أحدهما: لا يضمن، لان بمجرد الصفة لا يجب الدفع، والثاني: يضمن لأنه لا يؤمن أن يحفظ ذلك رجل ثم يرافعه إلى من يوجب الدفع بالصفة، فإن لم يوجد من يتطوع بالنداء كانت الأجرة على الملتقط، لأنه يتملك به، وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرف، لما روى أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق مطروحة فقال (لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) وإن كان مما يطلب الا أنه قليل، ففيه ثلاثة أوجه، أحدها: يعرف القليل والكثير سنه وهو ظاهر النص لعموم الاخبار.
والثاني: لا يعرف الدينار، لما روى أن عليا كرم الله وجهه وجد دينارا فعرفه ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (كله أو شأنك به).
والثالث: يعرف ما يقطع فيه السارق، ولا يعرف ما دونه، لأنه تافه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه.
(الشرح) حديث زيد بن خالد الجهني رواه البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ الذي ساقه المصنف أقرب إلى رواية أحمد. ولفظ الشيخين (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها