وإن ولدت خنثى دفع إليه مائة لأنها يقين ووقف تمام الألف حتى يتبين، وهكذا لو قال: إن كان في بطنك غلام فله ألف، وإن كان في بطنك جارية فلها مائة، فإن ولدت غلامين أو جاريتين صحت الوصية. وفيها ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج (أحدها) أن للورثة أن يدفع الألف إلى أي الغلامين شاءوا والمائة إلى أي الجاريتين شاءوا لأنها فلم تدفع إليهما، ورجع فيها إلى بيان الوارث كالوصية بأحد عبديه (والوجه الثاني) أنه يشترك الغلامان في الألف والجاريتان في المائة، لأنها وصية لغلام وجاريه، وليس أحد الغلامين أولى من الاخر، فشرك بينهما ولم يرجع فيه إلى خيار الوارث بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوارث فجاز أن يرجع إلى خياره فيهما.
(والوجه الثالث) أن الألف موقوفة بين الغلامين، والمائة موقوفة بين الجاريتين حتى يصطلحا عليهما بعد البلوغ، لان الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين، وليس للوارث فيها خيار فلزم فيها الوقف فلو قال: إن كان الذي في بطنك جاريه فلها مائه، فولدت غلاما وجاريه فلا شئ لواحد منهما، بخلاف قوله إن كان في بطنك غلام فله الألف، لأنه إذا قال إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطا في الحمل والوصية معا، فإذا كان الحمل غلاما وجاريه لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية.
وإذا قال إن كان في بطنك غلام فلم يجعل ذلك شرطا في الحمل، وإنما جعله شرطا في الوصية فصحت الوصية. وهكذا لو قال: إن كان ما في بطنك غلاما، فهو كقوله: إن كان الذي في بطنك جاريه، فإذا وضعت غلاما وجاريه فلا وصيه. وكذلك لو قال: إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألف فولدت غلامين ففي الوصية وجهان (أحدهما) باطل كما لو ولدت غلاما وجاريه لأنه لم يكن كل حملها غلاما.
والوجه الثاني أنها جائزة لان كل واحد منهما غلام فاشتركا في الصفة ولم تضر الزيادة، فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها